والعقد الثاني (١) ـ من كفاية الملك الصوريّ في الأوّل (٢) دون الثاني ـ تحكّم (٣) صرف ، خصوصا (٤) مع تعليله (٥) بأنّ الإجازة رفع لليد وإسقاط للحقّ ، فليت شعري أنّ إسقاط الحقّ كيف يجدي وينفع مع عدم الحقّ واقعا؟ مع (٦) أنّ الإجازة رفع لليد من الملك أيضا (٧) بالبديهة.
والتحقيق (٨) أنّ الإشكال (٩) إنّما نشأ من الإشكال الذي ذكرناه سابقا (١٠)
______________________________________________________
(١) وهو بيع المالك ـ وهو الأب في فرضنا ـ على ولده ذلك المال الذي باعه ولده فضولا على عمرو.
(٢) وهو إجازة المالك في غير مسألة «من باع ثم ملك» من سائر العقود الفضوليّة.
(٣) خبر قوله : «أن ما ذكره».
(٤) غرضه أنّ تعليله بكون الإجازة رفعا لليد وإسقاطا للحق آب عن الإكتفاء بالملك الصوري ، لأنّ الإسقاط فرع الثبوت ، إذ لو لم يكن حقّ واقعا لا يصدق الإسقاط.
(٥) أي : تعليل المستشكل وهو صاحب المقابس ، فالمصدر مضاف إلى الفاعل.
(٦) هذا إشكال آخر على صاحب المقابس ، وحاصله : أنّ الإجازة كنفس العقد في كونها سببا للنقل ورفع اليد عن الملك ، فلا بدّ في الإجازة أيضا من الملك الواقعي.
(٧) يعني : كالعقد في الدخل شطرا أو شرطا فيما هو سبب النقل والانتقال ، فكما أنّ العقد الثاني رفع اليد عن الملك ، فكذلك الإجازة رفع اليد عن الملك أيضا.
(٨) غرضه قدسسره بيان منشأ إشكال لزوم اجتماع المالكين ـ وهما المالك الأصلي والمشتري ـ في زمان واحد في كل عقد فضولي. ومنشأ هذا الإشكال هو البناء على كاشفية الإجازة من حين العقد كما هو المنسوب إلى المشهور ، إذ بناء عليه يلزم أن يكون المبيع بين زماني العقد الفضولي والإجازة ملكا لمالكه المجيز وللمشتري.
أمّا المالك فللزوم مالكيته حين الإجازة. وأمّا المشتري فلكشف الإجازة عن انتقال المبيع إليه من زمان عقد الفضول.
(٩) أي : إشكال اجتماع المالكين على مال واحد في زمان واحد ملكية عرضيّة.
(١٠) حيث اعترض المصنف قدسسره على الكشف الحقيقي المنسوب إلى المشهور بوجوه ، وقال في ثالثها : «ان هذا المعنى على حقيقته غير معقول ، لأنّ العقد الموجود على صفة عدم التأثير يستحيل لحوق صفة التأثير له ، لاستحالة خروج الشيء عمّا وقع عليه .. إلخ» ولأجله التزم بمقالة شيخه شريف العلماء قدسسره من الكشف الحكمي ، فراجع (ص ٥٥).