في كاشفيّة الإجازة على الوجه المشهور (١) من كونها شرطا متأخّرا يوجب حدوثه تأثير السبب المتقدّم من زمانه (٢).
______________________________________________________
(١) وهو شرطية نفس الإجازة ، بأن توجد في العقد صفة المؤثرية من حين وقوعها بعد أن لم يكن واجدا لها حين وقوعه.
(٢) متعلق ب «تأثير» يعني : من زمان تحقق السبب المتقدم وهو عقد الفضول ، والأولى تأنيث ضمير «حدوثه» لرجوعه إلى الإجازة. أو إرجاع الضمير الى «شرطا».
وبالجملة : فعلى ما أفاده المصنف قدسسره لا يلزم تعدّد المالكين على مال واحد في زمان واحد ، لأنّ المالك الأصلي ـ وهو الأب في المثال المذكور ـ مالك إلى زمان العقد الثاني الواقع بين الأب والابن ، والمال ملك للأب فقط إلى زمان العقد الثاني. وبعد العقد الثاني ملك للابن فقط إلى زمان إجازته لعقده الفضولي ، ومن زمان إجازته ينتقل إلى المشتري من زمان مالكيته الحاصلة بالعقد الثاني الواقع بينه وبين أبيه. فلم يجتمع مالكان عرضيان على مال واحد في شيء من هذه المراحل ، بل المالك في جميعها واحد (*).
__________________
(*) ولا يخفى أنّ إشكال لزوم اجتماع المالكين ـ بناء على الكشف ـ لا يندفع إلّا بالكشف الانقلابي ، ضرورة أنّ تحديد كاشفية الإجازة بالمحلّ القابل لا يكفي في دفع محذور اجتماع المالكين ، فإنّ إجازة العاقد الفضولي ـ وإن كان تأثيرها من زمان مالكيته لما باعه فضولا ـ توجب اجتماع المالكين ، وهما نفس العاقد الفضولي ومشتريه من زمان مالكيته إلى زمان إجازته.
وبالجملة : فجواب الشيخ قدسسره ـ بكون الإجازة لا تؤثّر إلّا في محل قابل ـ لا يدفع إشكال اجتماع المالكين في زمان واحد ، لأنّ إجازة العاقد الفضولي الذي اشترى من أبيه يوم السبت ما باعه فضولا على عمرو إذا وقعت يوم الأحد كشفت عن مالكية عمرو لهذا المال من يوم السبت. فهذا المال صار من يوم السبت إلى زمان الإجازة مملوكا للعاقد الفضولي ولعمرو ، فلا محيص عن التزام صاحب المقابس ببطلان الفضولي في جميع الموارد ، وعدم الوجه في التفصيل بين مسألتنا وهي من باع ثم ملك وأجاز ، وبين سائر العقود الفضولية.
والحاصل : أنّ الجمع بين الكشف الحقيقي وبين مالكية المجيز حين الإجازة