.................................................................................................
______________________________________________________
فتلخص من جميع ما تقدم أمور :
الأوّل : أنّ إشكال المقابس في الأمر الرابع هو لزوم اجتماع مالكين على مال واحد في زمان واحد.
الثاني : أنّ هذا الإشكال ناش عن الكشف المشهوري ، وهو دخل نفس الإجازة في صحة العقد الفضولي ، لا وصف التعقب واللحوق.
الثالث : دفع المقابس الإشكال العام بالملكية الصورية في المجيز.
الرابع : إشكالات المصنف قدسسره عليه :
أحدها : ما أفاده في (ص ٢٧٤) بقوله : «قد عرفت أن القائل بالصحة ملتزم بكون الأثر» وحاصله : أنّ القائل بصحة بيع «من باع شيئا ثم ملكه وأجاز» إنّما يقول بصحته من زمان تملّك العاقد الفضولي له ، وهو يوم السبت ، لا من زمان وقوع العقد الفضولي وهو يوم الجمعة ، حتى يلزم المحذور الذي ذكره صاحب المقابس قدسسره وهو اجتماع المالكين ، وهما المالك الأصلي كالأب في المثال ، والمشتري وهو عمرو الذي اشترى المال من العاقد الفضولي يوم الجمعة.
ثانيها : ما أفاده بقوله : (ص ٢٨٠) : «ثم أن ما أجاب به عن الإشكال الوارد في مطلق الفضولي لا يسمن».
وحاصل إشكاله على صاحب المقابس هو : أنّه يلزم من الإجازة بطلانها ، لكون الإجازة من غير المالك ، وهي لا تجدي ، ولذا لو أجاز باعتقاد كونه مالكا ، ثم تبيّن عدم مالكيته ، لم تنفع إجازته ، لكون المالكية من الشرائط الواقعيّة.
ثالثها : ما أفاده بقوله في (ص ٢٨١) : «ثمّ إنّ ما ذكره في الفرق بين الإجازة والعقد الثاني .. إلخ». وحاصل إشكال المصنف على صاحب المقابس قدسسرهما هو : أنّ دعوى كفاية الملك الصوري في إجازة المالك في العقود الفضولية وعدم كفايته في العقد الثاني ـ وهو الجاري بين المالك الأصلي وهو الأب في الفرض وولده ـ تحكّم صرف.
__________________
لا يحصل إلّا بالكشف الانقلابي المراد به انقلاب العقد عن عدم مؤثريته حين وجوده إلى مؤثريته من زمان وقوعه ، وإلّا فلا بدّ من ناقلية الإجازة.