الخامس (١) : أنّ الإجازة المتأخّرة (٢) لمّا كشفت عن صحّة
______________________________________________________
رابعها : ما أفاده في (ص ٢٨٢) بقوله : «مع أن الإجازة رفع اليد» ومحصل إشكاله على صاحب المقابس : أنّ الإجازة كالعقد في رفع اليد عن الملك ، وقد مرّ تفصيله آنفا.
وقد ظهر أنّ صاحب المقابس قائل بصحة عقد الفضولي فيما عدا مسألة من باع شيئا ثم ملكه ، وببطلانه فيها.
(١) هذا خامس الأمور من وجوه الخلل في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» مما اعترض بها صاحب المقابس قدسسره على القول بصحة بيع من باع ثم ملك وأجاز. ومبنى هذا الوجه الخامس كسابقه هو القول بالكشف الحقيقي. وهو يتضمن إشكالات ولوازم فاسدة.
أوّلها : لزوم الدور في إجازة كل واحد من البيعين.
ثانيها : لزومه في صحة كلّ منهما.
ثالثها : توقف صحة كلّ من البيعين على إجازة المشتري من الفضولي ، وهو مستلزم لتوال فاسدة كما سيظهر.
والكلام فعلا في المحذور الأوّل ، وتوضيحه : أنّه إذا باع زيد مثلا متاع أبيه فضولا على عمرو يوم الجمعة ، ثم اشترى زيد ذلك المتاع من أبيه يوم السبت ، ثم أجاز زيد يوم الأحد ذلك العقد الفضولي الواقع في يوم الجمعة ، فإجازة زيد عقده الفضولي لمّا كانت كاشفة عن صحته وملكية المال لعمرو من يوم الجمعة ، كشفت عن وقوع العقد الثاني الواقع بين زيد وأبيه على ملك عمرو ، فلا بدّ من أن يجيز عمرو ذلك العقد الثاني حتى يصحّ ، لوقوعه على ملكه.
كما أنّ لازمه أيضا توقف صحة العقد الأوّل ـ الصادر من الفضولي ـ على إجازة المالك الأصلي وهو والد زيد ، حتى يتملك المشتري وهو عمرو. فصحة كلّ من العقد الأوّل الصادر من الفضولي والعقد الثاني الصادر من المالك الأصلي منوطة بإجازة الآخر ، وهذا دور محال.
(٢) وهي الصادرة يوم الأحد من المشتري الثاني ، وهو العاقد الفضولي الذي اشترى من أبيه يوم السبت ما باعه فضولا يوم الجمعة على عمرو.