شيئا من الثمن والمثمن ، وتملّك (١) المشتري الأوّل المبيع بلا عوض إن اتّحد الثمنان ، ودون (٢) تمامه إن زاد الأوّل ،
______________________________________________________
عدم .. إلخ. وهذا تعليل لكون التوقف المذكور من العجائب ، وحاصله : أنّ التوقف المزبور مستلزم للوازم فاسدة.
أحدها : عدم تملك المالك الأصلي ـ وهو الأب في المثال ـ شيئا من الثمن والمثمن.
أمّا عدم تملكه الثمن الذي دفعه المشتري الأوّل ـ وهو عمرو ـ إلى الولد الذي هو العاقد الفضولي ، فلأنّ المفروض أنّ الولد باع المال يوم الجمعة على عمرو ، فقبل أن يبيع الأب الذي هو المالك الأصلي ذلك المال على ولده يوم السبت صار عمرو مالكا للمال يوم الجمعة ، لما يلحقه من الإجازة يوم الأحد ، الكاشفة عن مالكية عمرو من حين العقد الفضولي أعني يوم الجمعة. فالأب باع يوم السبت مال عمرو الذي هو المشتري الأوّل ، فيدخل الثمن في ملك عمرو أيضا.
وأمّا عدم تملكه للمثمن فلأنّ إجازة الولد يوم الأحد تكشف عن خروج المثمن عن ملكيّته للأب من يوم الجمعة ودخوله في ملك عمرو ، فلم يكن الأب يوم السبت مالكا للمثمن حتى يدخل الثمن في ملكه ، فلا يملك المالك الأصلي شيئا من الثمن والمثمن.
(١) معطوف على «عدم» هذا ثاني اللوازم الفاسدة ، وحاصله : تملّك المشتري الأوّل ـ وهو عمرو ـ المبيع بلا عوض إن اتّحد الثمنان في المقدار ، كما إذا كان ثمن العقد الفضولي الواقع في يوم الجمعة عشرة دنانير ، وثمن العقد الواقع في يوم السبت أيضا عشرة دنانير. فعمرو دفع العشرة إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة ، وأخذها منه يوم السبت.
(٢) معطوف على «بلا عوض» وضمير «تمامه» راجع إلى الثمن ، يعني : أنّ المشتري الأوّل وهو عمرو تملّك المبيع بأقلّ من الثمن الأوّل الذي دفعه إلى العاقد الفضولي يوم الجمعة. كما إذا كان ذاك الثمن عشرة دنانير ، وكان الثمن الثاني الواقع في عقد يوم السبت ثمانية دنانير ، فالمشتري ـ وهو عمرو ـ تملّك المبيع بدينارين.
فالمراد بقوله : «إن زاد الأوّل» هو زيادة الثمن الأوّل على الثمن الثاني كدينارين في هذا المثال.
كما أنّ المراد بقوله : «ومع زيادة» هو تملّك المشتري الأوّل المبيع مع الزيادة ، كأن