فعلى هذا (١) يلزم توقّف إجازة كلّ من الشخصين على إجازة الآخر. وتوقّف (٢) صحّة كل من العقدين والإجازة (٣) على إجازة المشتري غير الفضولي (٤). وهو (٥) من الأعاجيب ، بل من المستحيل ، لاستلزام ذلك (٦) عدم تملّك المالك الأصيل
______________________________________________________
إجازته ، لا أنّ المراد إلزامه بالإجازة على كل حال حتّى إذا لم يرغب في إجازته.
(١) هذا تتمة كلام صاحب المقابس في تقرير الإشكال الخامس. يعني : فعلى ما تقدم ـ من لزوم إجازة المشتري الأوّل العقد الثاني ـ يلزم توقف إجازة كل من الشخصين ـ وهما المالك الأصلي ، والمشتري الأوّل الأصيل الذي اشترى المال من العاقد الفضولي ـ على الآخر بالتقريب المتقدم آنفا.
(٢) معطوف على «توقف» يعني : ويلزم توقف صحة كل من العقدين على الآخر ، حاصله : توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي وهو عمرو ، وذلك لأنّ صحة العقد الأوّل ـ وهو بيع الولد مال أبيه فضولا على عمرو ـ موقوفة على إجازة الولد الذي هو المشتري في العقد الثاني ، لأنّه صار مالكا للمال بالعقد الثاني الذي جرى بينه وبين أبيه يوم السبت ، فلا بدّ من إجازته حتى يصحّ البيع الأوّل.
وصحة العقد الثاني متوقّفة على إجازة المشتري الأوّل وهو عمرو ، لأنّه بعد إجازة الولد للعقد الأوّل يصير عمرو مالكا للمال من يوم الجمعة الذي هو زمان صدور العقد من الولد فضولا ، وتوقف صحة كل واحد من العقدين على صحة الآخر دور محال ، فلا يمكن الالتزام بصحة بيع من باع شيئا ثم ملكه وأجاز.
(٣) هذه الكلمة غير موجودة في المقابس ، إذ تقدم الكلام في تقريب الدور من ناحية الإجازة ، وغرضه بيان الدور من ناحية صحة كل واحد من العقدين. ولعلّ المصنف أضاف هذه الكلمة توضيحا.
(٤) وهو عمرو ، والمشتري الفضولي هو الولد ، حيث إنّه كان في العقد الأوّل فضولا ، وصار مشتريا أصيلا في العقد الثاني.
(٥) يعني : وتوقف صحة كل من العقدين ـ على إجازة المشتري غير الفضولي ـ يكون من الأعاجيب.
(٦) أي : توقف صحة كل من العقدين على إجازة المشتري غير الفضولي يستلزم