إلى فاعله (١) بحيث تكون الإجازة منه بعده (٢) لغوا.
نعم (٣) لو فرضنا قصد المالك من ذلك الفعل (٤) فسخ العقد بحيث يعدّ فسخا فعليّا ، لم يبعد (٥) كونه كالإنشاء بالقول. لكنّ الالتزام بذلك (٦) لا يقدح في المطلب (٧) ، إذ (٨) المقصود أنّ مجرّد بيع المالك لا يوجب بطلان العقد (٩) ، ولذا (١٠) لو فرضنا انكشاف فساد هذا البيع بقي (١١) العقد على حاله من قابليّة لحوق الإجازة.
______________________________________________________
فلا يكون مالكا له حتى تنفذ إجازته ، فلو أجاز كانت إجازته لغوا.
(١) أي : فاعل ذلك الفعل البيعي الصادر من المالك الأوّل.
(٢) أي : بعد الفعل ، وضمير «منه» راجع إلى «فاعله».
(٣) استدراك على لغويّة إجازة المالك الأوّل عقد الفضول ، وحاصل الاستدراك : أنّه يمكن أن لا تكون إجازته لغوا فيما إذا قصد المالك الأوّل ببيعه فسخ عقد الفضول بحيث يندرج فعله في الفسخ الفعلي كالإنشاء بالقول.
(٤) وهو بيع المالك الأوّل.
(٥) جواب الشرط في «لو فرضنا» وقوله : «فسخ» مفعول ل «قصد المالك».
(٦) أي : بقصد المالك فسخ عقد الفضول من بيعه.
(٧) وهو بقاء العقد الأوّل ـ أعني به عقد الفضولي ـ بالنسبة إلى المالك الثاني الذي اشترى المال المبيع فضولا من مالكه الأوّل.
(٨) تعليل لعدم القدح ، وحاصله : أنّ مجرّد بيع المالك من حيث إنّه بيع ـ ما لم يكن مصداقا لعنوان فسخ العقد ـ لا يوجب بطلان العقد الفضولي.
(٩) أي : العقد الذي أوقعه الفضول يوم الجمعة مثلا ، واشترى العاقد الفضول ذلك المال من مالكه يوم السبت.
(١٠) يعني : ولأجل عدم كون بيع المالك بنفسه بعد بيع الفضول مبطلا لعقد الفضولي ، لو فرض انكشاف فساد بيع المالك الواقع يوم السبت كان عقد الفضول الواقع يوم الجمعة باقيا على حاله ، وقابلا للإجازة ، فيجوز لمالكه الأوّل إجازته.
(١١) جواب «لو فرضنا» أي : بقي بيع المالك الواقع في يوم السبت ـ الذي هو الزمان المتأخر عن زمان وقوع عقد الفضولي ، وهو يوم الجمعة ـ على حاله.