الجملة (١) فهو (٢) مسلّم ، ولا يمنع ذلك (٣) من بقاء العقد متزلزلا بالنسبة إلى المالك الثاني ، فيكون له الإجازة. وإن (٤) أريد أنّه إبطال للعقد رأسا (٥) فهو ممنوع ، إذ لا دليل على كونه كذلك (٦). وتسمية (٧) مثل ذلك الفعل ردّا في بعض الأحيان من (٨) حيث إنّه (٩) مسقط للعقد عن التأثير بالنسبة
______________________________________________________
لكنه لا يمنع من بقاء عقد الفضولي متزلزلا وقابلا للإجازة بالنسبة إلى المالك الثاني ، وهو الذي اشترى ذلك المال من المالك الأوّل ، فله الإجازة ، لقاعدة السلطنة.
وإن أريد بكون البيع الثاني فسخا إبطال العقد الفضولي وحلّه رأسا وإعدامه عن صفحة الوجود ـ بحيث يسقط عن التأثير وإن أجاز مالكه الفعلي ، وهو الذي اشترى المال المبيع فضولا من المالك الأوّل ـ فهو ممنوع ، إذ لا دليل على كون البيع الثاني كذلك.
وتوهّم أنّ تعبير الفقهاء عن بيع المالك الأوّل بكونه ردّا لعقد الفضولي ظاهر في بطلان عقد الفضولي رأسا ، مدفوع بأنّ المراد بالردّ هو إسقاط العقد عن التأثير بالنسبة إلى فاعل الفعل الثاني ـ وهو المالك الأوّل ـ بحيث تكون الإجازة منه بعد بيعه لغوا ، لأنّه ليس مالكا للمال حتى تكون له الإجازة.
(١) يعني : بالنسبة إلى المالك الأوّل.
(٢) جواب الشرط في قوله : «إن أريد».
(٣) أي : كون الفسخ إبطالا لأثر العقد في الجملة.
(٤) معطوف على «إن أريد» وقد مرّ آنفا توضيحه بقولنا : «وإن أريد بكون البيع الثاني فسخا .. إلخ».
(٥) بحيث لا يقبل الإجازة من أحد أصلا ، لا من المالك الأوّل ، ولا من المالك الثاني ،
(٦) يعني : لا دليل على كون البيع الثاني إبطالا للعقد الأوّل الصادر من الفضول رأسا.
(٧) هذا إشارة إلى وهم اتضح آنفا بقولنا : «وتوهّم أن تعبير الفقهاء عن بيع .. إلخ».
(٨) خبر «وتسمية» ودفع للتوهم المزبور ، وقد مرّ تقريبه بقولنا : «مدفوع بأنّ .. إلخ».
(٩) أي : ذلك الفعل ، وهو البيع الصادر من المالك الأوّل ، فإنّه مسقط لعقد الفضول وهو العقد الأوّل. ووجه الإسقاط : أنّ المالك بسبب بيعه يصير أجنبيّا عن المال ،