حكم سائر العقود الجائزة ، بل أولى (١)» فإنّ (٢) قياس العقد المتزلزل من حيث الحدوث على (٣) المتزلزل من حيث البقاء قياس مع الفارق (*) ، فضلا عن دعوى الأولويّة ، وسيجيء مزيد بيان لذلك (٤) في بيان ما يتحقق به الردّ.
______________________________________________________
والفرق بين التزلزل الحدوثي والبقائي واضح. فقياس المتزلزل الحدوثي على البقائي قياس مع الفارق ، إذ الأوّل لا يمنع عن بيع المالك ، فالبيع صحيح ، مع بقاء عقد الفضولي متزلزلا. بخلاف الثاني ، فإنّه مانع عن تصرّف ذي الخيار ، فيبطل العقد الجائز بقاء بالتصرف المنافي له.
وبالجملة : فلا جامع بينهما حتى يقاس العقد الفضولي بالعقود الجائزة.
(١) قد تقدم وجه الأولوية في (ص ٢٩٣).
(٢) هذا وجه الظهور ، وقد مرّ آنفا توضيحه بقولنا : «والفرق بين التزلزل الحدوثي والبقائي واضح .. إلخ».
(٣) متعلق ب «قياس».
(٤) أي : لبطلان قياس العقد المتزلزل الحدوثي على العقد المتزلزل البقائي ، والظاهر أنّ مقصوده ما سيذكره في أحكام الردّ في ما إذا تصرّف المالك بما لا ينافي صحة بيع ماله
__________________
(*) قد يقال بعدم الفارق ، بتقريب : أنّه إذا قلنا بأنّ التصرف من ذي الخيار بنفسه يوجب انفساخ العقد ولو لم ينشأ به الفسخ كان القياس في محله ، والأولوية صحيحة ، إذ التصرف ممّن له الحق إذا كان موجبا للانفساخ قهرا ، فالتصرف ممّن له الملك بالأولوية.
أقول : الوجه في بطلان العقد الجائز بالتصرف المنافي هو : استحالة اجتماع الضدين ، حيث إنّه يستحيل بقاء العقد الجائز الموجب للملكية مع صحة التصرف المنافي الموجب للملكية أيضا ، لاقتضاء كليهما مالكية شخصين لمال واحد في زمان واحد ، وهو محال ، من غير فرق بين كون منشأ جواز التصرف ثبوت الملك أو الحقّ. وعليه فلا وجه للقياس والأولوية كما ذهب إليه المصنف قدسسره.