ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه ، لوقوعه في ملكه ، فلا يتوقّف على فسخه ، غاية الأمر أنّه إذا تصرّف فات محلّ الإجازة.
ومن ذلك (١) يظهر ما في قوله رحمهالله أخيرا : «وبالجملة : حكم عقد الفضولي
______________________________________________________
الخيار ، وكون القياس مع الفارق.
وحاصل وجه الفرق هو : أنّ بيع المالك ماله المبيع فضولا صحيح في نفسه ، ولا تتوقف صحته على شيء ، لوقوعه في ملكه الذي هو موضوع قاعدة السلطنة. وبيع ماله كغيره من التصرفات الخارجية والاعتبارية من آثار سلطنته على ماله ، فلا شبهة في صحته في نفسه ، من دون توقف صحته على بطلان عقد الفضولي.
بخلاف التصرف المنافي من ذي الخيار ، فإنّ صحته موقوفة على بطلان ذلك العقد الجائز ذاتا أو عرضا ، فلا محيص عن الالتزام ببطلان العقد الجائز ، وإلّا يلزم اجتماع الضدين ـ وهما المالكان ـ على مال واحد. وهذا المحذور لا يلزم من صحة كلّ من العقد الفضولي والتصرف المنافي.
نعم هذا التصرف البيعي يوجب ـ بالنسبة إلى المالك ـ فوات محلّ إجازة البيع الفضولي الصادر من الفضول قبل صدور البيع من المالك ، إذ المفروض خروج المال عن ملكه ، فليس له إجازة البيع الفضولي ، للزوم كون المجيز مالكا حين الإجازة.
(١) أي : ومن وجه الفرق ـ بين الالتزام بانفساخ العقد من ذي الخيار بمجرّد التصرف المنافي ، وبين عدم الالتزام بانفساخ عقد الفضولي ، وبطلانه ببيع المالك ماله المبيع فضولا من العاقد الفضولي ـ يظهر الإشكال فيما أفاده صاحب المقابس قدسسره أخيرا من : أنّ حكم عقد الفضولي حكم سائر العقود الجائزة ، بل أولى.
وجه الإشكال : أنّ عقد الفضولي متزلزل حدوثا ، إذ لا يترتب عليه أثر إلّا بعد الإجازة ، فحدوثه متزلزل. بخلاف العقود الجائزة ، فإنّها صحيحة حدوثا ، لترتب الأثر عليها ، ومتزلزلة بقاء.