ولا يخفى (١) ظهور هذه الأخبار ـ من حيث المورد
______________________________________________________
بعد» (١). وقد ذكرها المصنف قدسسره في باب المعاطاة معترفا بورودها في حكم بيع مالا يملكه السمسار.
وكمعتبرة عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيئني ، يطلب المتاع ، فأقاوله على الربح ثم أشتريه ، فأبيعه منه. فقال : أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك؟ قلت : بلى. قال : لا بأس به» (٢) الحديث.
وكمعتبرة منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام ، «قال : إن شاء اشترى ، وإن شاء لم يشتر؟ قلت : نعم. قال : لا بأس به» (٣).
وقريب منها معتبرته الأخرى. فراجع.
(١) هذا من مطالب المقابس ، لكنه نقل بالمعنى ، وعين عبارته هكذا : «وهذه الروايات ظاهرة الدلالة على عدم جواز البيع قبل الشراء والتملك».
ومحصل تقريب الاستدلال بهذه الروايات على عدم صحة بيع الفضولي مال الغير قبل تملّكه لذلك المال : أنّها تدلّ من حيث المورد على ذلك ، كرواية يحيى بن الحجاج المذكورة في (ص ٣٠٨ ـ ٣٠٤). فإنّ موردها العين الشخصية التي ليست ملكا للفضولي.
وقوله عليهالسلام : «إن شاء أخذ وإن شاء ترك» كناية عن عدم البيع الملزم ، فليس للفضولي أن يبيع مال الغير قبل تملّكه له. وإطلاقه يدل على عدم البيع لنفسه.
وصحيح معاوية يدل على عدم بيع مال الغير قبل تملكه له ، وإطلاقه يشمل العين الشخصية.
وبعضها يدلّ من حيث التعليل على عدم جواز بيع مال الغير لنفسه قبل تملكه له ، كصحيحتي ابن مسلم ومنصور بن حازم ، ورواية خالد بن الحجاج ، فإنّ كلمة «إنّما» في هذه الروايات ظاهرة في عدم جواز البيع قبل الشراء والتملك ، سواء باعه لنفسه أم للمالك.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٥ ، الباب ٨ ، من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٤ ، الباب ٧ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٣.
(٣) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ١٢ و ١١.