وصحيحة (١) منصور بن حازم عن أبي عبد الله عليهالسلام : «في رجل أمر رجلا يشتري له متاعا ، فيشتريه منه. قال : لا بأس بذلك ، إنّما البيع بعد ما يشتريه» (٢) (١).
وصحيحة (٣) معاوية بن عمّار ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام يجيئني الرجل فيطلب منّي بيع الحرير ، وليس عندي منه شيء ، فيقاولني عليه وأقاوله في الربح والأجل حتّى يجتمع عليّ شيء ، ثم أذهب لأشتري الحرير ، فأدعوه إليه (٤) ، فقال :
أرأيت إن وجد هو مبيعا أحبّ إليه ممّا عندك أيستطيع أن ينصرف إليه عنه ويدعك؟ أو : وجدت أنت ذلك أتستطيع أن تنصرف عنه؟ قلت : نعم ، قال عليهالسلام : لا بأس» (٢).
وغيرها من الروايات (٥).
______________________________________________________
(١) معطوف على : رواية يحيى بن الحجاج.
(٢) يعني : لا يبيع المتاع من ذلك الرجل الأمر إلّا بعد أن يصير مالكا لذلك المتاع بالاشتراء ، إذ لا بيع إلّا في ملك.
(٣) معطوف على : رواية يحيى بن الحجاج. وبست هذه الصحيحة مذكورة في المقابس (٣) ، وآخر النصوص المذكورة فيه المتعلقة بهذه المسألة هي صحيحة منصور بن حازم.
(٤) يعني : فادعوا الرجل إلى اشتراء الحرير منّي.
(٥) التي جمعها صاحب الوسائل قدسسره في الباب الثامن من أحكام العقود ، كصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليهالسلام : «قال : لا بأس بأن تبيع الرجل المتاع ليس عندك ، تساومه ، ثم تشتري له على النحو الذي طلب ، ثم توجبه على نفسك ، ثم تبيعه منه
__________________
(١) الوسائل ، ج ١٢ ، ص ٣٧٦ ، الحديث ٦.
(٢) المصدر ، ص ٣٧٧ ، الحديث ٧.
(٣) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٧.