أو يحلّل إذا وقع بعد الاشتراء ، ويحرّم إذا وقع قبله (١). أو أنّ (٢) الكلام الواقع قبل الاشتراء يحرّم إذا كان بعنوان العقد الملزم ، ويحلّل إذا كان على وجه المساومة والمراضاة.
وصحيحة (٣) ابن مسلم ، قال : «سألته عن رجل أتاه رجل فقال له : ابتع لي متاعا لعلّي أشتريه منك بنقد أو نسيئة ، فابتاعه الرجل من أجله (٤). قال : ليس به بأس ، إنّما يشتريه منه بعد ما يملكه» (١).
______________________________________________________
وعليه فالتحليل والتحريم يضافان إلى وجود الكلام البيعي ، وعدمه. وهذا الاحتمال قد نبّه عليه المصنف في باب المعاطاة بقوله : «أن يراد بالكلام في الفقرتين الكلام الواحد ، ويكون تحريمه وتحليله باعتبار وجوده وعدمه ، فيكون وجوده محلّلا وعدمه محرّما ، أو بالعكس» (٢).
(١) أي : قبل الاشتراء ، فالتحليل والتحريم على هذا الاحتمال يضافان إلى وجود الكلام ، وهو خصوص إنشاء العقد ، لا المقاولة والمراضاة ، والمدار في التحليل والتحريم على التقدم والتأخر ، فإذا وقع بيع الثوب بعد اشترائه من مالكه كان محلّلا ، وإذا وقع قبل الاشتراء كان محرّما. وهذا الاحتمال نبّه عليه المصنف في المعاطاة بقوله : «أو باعتبار محلّه وغير محلّه ، فيحلّ في محلّه ، ويحرم في غيره».
(٢) هذا الاحتمال هو الذي استظهره صاحب المقابس كما تقدم في عبارته ، وجعله المصنف رابع الوجوه في باب المعاطاة ، وهو يتوقف على التفكيك في الكلام المحرّم والمحلّل ، بجعل المحرّم إنشاء البيع ، والمحلّل المراضاة والمواعدة.
(٣) معطوف على : رواية يحيى بن الحجاج.
(٤) أي : من أجل ذلك الرجل ، وبعبارة أخرى : طلب ذلك الرجل صار داعيا إلى أن يشتري الرجل الآخر ـ كالسمسار ـ المتاع ، لا أنّه صار وكيلا عنه في الابتياع كما قيل.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٧ ، الباب ٨ من أبواب العقود ، الحديث ٨.
(٢) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٥٩٣.