ترك؟ قلت : بلى ، قال : لا بأس به ، إنّما يحلّل الكلام ويحرّم الكلام» (١) ، بناء (١) على أنّ المراد بالكلام عقد البيع ، فيحلّل نفيا (٢) ويحرّم إثباتا ، كما فهمه في الوافي (٢).
______________________________________________________
فالرواية تدلّ على وجود البأس والمنع في ما لو باع السمسار الثوب قبل أن يشتريه من مالكه. وينطبق التعليل بجملة «إنما يحلل» عليه ، بأنّ الكلام قبل الشراء من مالكه إن كان بعنوان المقاولة والمراضاة لم يكن به بأس ، فلكل واحد منهما العدول عنه. وإن كان بعنوان إنشاء البيع كان منهيّا عنه ، فيدلّ على بطلان بيع الفضولي في مسألتنا ، وهي «من باع شيئا ثم ملكه».
(١) هذا التعبير غير موجود في العبارة المتقدمة آنفا عن المقابس ، لأنّه قدسسره استظهر من جملة «إنّما يحلّل» وجها واحدا ، وهو أنّ محاورة السمسار مع الرجل المريد للثوب إن كانت مواعدة لم تمنع من صحة البيع بعد الشراء من مالكه. وإن كانت إنشاء للبيع جدّا كانت باطلة.
ولكن المصنف قدسسره حيث احتمل في هذا التعليل وجوها أربعة (٣) أراد التنبيه على توقف دلالة رواية ابن الحجاج ـ على بطلان بيع من باع ثم ملك ـ على الاحتمالين الأخيرين المذكورين هناك ، وهما في الواقع وجوه ثلاثة ، وهي التي ذكرها المصنف في المتن. فلو قيل بالاحتمال الأوّل ـ الذي استظهره القائلون بعدم إفادة المعاطاة للملك مطلقا أو خصوص الملك اللازم ـ أو بالاحتمال الثاني كانت الرواية أجنبية عن مسألتنا ، هذا.
ولعلّ الأنسب الاقتصار على نقل كلام المقابس ، لكونه بصدد بيان أدلته على فساد البيع في «من باع شيئا ثم ملكه» وعدم بناء الاستدلال على ما احتمله المصنف في التعليل ، فإنّ هذا الابتناء وإن كان صحيحا ، لكن المفروض أنّ صاحب المقابس استظهر معنى واحدا وجعله مبنى استدلاله.
(٢) يعني : أنّ عقد البيع إن لم يجر قبل أن يشتري السمسار الثوب من مالكه حلّ ترتيب آثار البيع من الأخذ والترك عليه. وإن جرى عقد البيع قبله حرم ترتيب آثار البيع.
__________________
(١) وسائل الشيعة ج ١٢ ، ص ٣٧٦ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، الحديث ٤.
(٢) الوافي ، ج ١٨ ، ص ٧٠٠ ، ذيل الحديث ١٨١٤٤ ـ ٧ «الطبعة الحديثة».
(٣) راجع هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٥٨٧ ـ ٥٩٤.