أربحك كذا وكذا. قال عليهالسلام : «لا بأس بذلك اشترها ، ولا تواجبه (١) البيع قبل أن تستوجبها أو تشتريها» (١).
ورواية (٢) خالد بن الحجّاج (٣) ، قال : «قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : الرجل يجيئني ويقول : اشتر هذا الثوب وأربحك كذا وكذا. قال : أليس إن شاء أخذ وإن شاء
______________________________________________________
تقدّمه من الرواة إمّا واقعا ، أو من جهة عدم المراجعة إلى تراجمهم ، فتدبّر» (٢).
ولم يظهر مراد السيد قدسسره من عبارته التي نقلناها ، فلاحظها متدبّرا فيها.
(١) أي : ولا تنشئ إيجاب البيع قبل أن تستوجبها أي قبل أن تقول لمالكه : «بعني» أو قبل أن تشتريها : بأن تقول : «اشتريت» بعد قول المالك : «بعتكها».
(٢) معطوف على «رواية يحيى» قال في المقابس : «وما رواه الشيخ والكليني عن ابن أبي عمير عن يحيى بن الحجاج عن خالد بن الحجاج ، قال .. إلخ».
(٣) كما في بعض نسخ الكافي ، وفي بعضها الآخر : «خالد بن نجيح» وهذا مختلف فيه : فقد يقال : إنّه ممّن يعتبر روايته ، وقد يقال : إنّه من الغلاة. وأمّا خالد بن الحجاج فهو ثقة ، وقد تقدم في البحث عن لزوم المعاطاة صحة هذه الرواية بطريق الشيخ ، لكون الراوي عن الامام عليهالسلام هو خالد بن الحجاج ، ولا تردد فيه بينه وبين ابن نجيح ، فراجع. (٣)
قال صاحب المقابس قدسسره في تقريب الاستدلال بهذه الرواية : «والمراد بالكلام عقد البيع ، فإنّه يحل نفيا ويحرّم إثباتا ، أو يحلّ ثانيا ويحرّم أوّلا. والمراد أنّ الكلام الذي جرى بينهما قد يحلّل وقد يحرّم بحسب اختلافه. فإن كان بطريق الإلزام حرمت المعاملة بذلك.
وإن كان بطريق المراضاة من دون إلزام ـ وإنّما يحصل الإلزام بعد شراء البائع بعقد مستأنف ـ كانت حلالا» (٤).
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٢ ، ص ٣٧٨ ، الباب ٨ من أبواب أحكام العقود ، ح ١٣.
(٢) حاشية المكاسب ، ج ١ ، ص ١٦٥.
(٣) هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٥٨٢ و ٥٨٣.
(٤) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٧.