الغير لبائعه مطلقا ولو (١) ملكه فأجاز. بل (٢) الظاهر إرادة حكم خصوص صورة تملّكه بعد البيع (٣) ، وإلّا فعدم وقوعه له قبل تملّكه ممّا لا يحتاج إلى البيان.
وخصوص (٤) رواية يحيى بن الحجّاج المصحّحة إليه (٥) ، قال : «سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الرجل يقول لي : اشتر لي هذا الثوب ، وهذه الدابّة وبعنيها ،
______________________________________________________
(١) هذا بيان الإطلاق ، فبيع الفضولي لا يقع له مطلقا سواء ملكه بعد بيعه وأجاز أم لا. وهذا غير مدّعى صاحب المقابس ، لأنّه قائل بصحة عقد الفضولي في غير «من باع فضولا مال الغير ثم ملكه وأجاز». وهذا الدليل يدلّ على بطلان الفضولي في جميع الموارد.
(٢) هذا إضراب عن الإطلاق المزبور ، وحاصله : أنّ مورد عدم وقوع بيع مال الغير لبائعه خصوص صورة تملك البائع الفضولي للمبيع فضولا ، إذ عدم وقوعه له قبل تملكه لا يحتاج إلى البيان ، لوضوح عدم كونه مالكا للمبيع الفضولي حتى يجوز له التصرف.
(٣) أي : بعد البيع الفضولي الذي أوقعه يوم الجمعة في المثال المتقدم.
(٤) معطوف على «الأخبار المستفيضة».
(٥) أي : إلى يحيى بن الحجاج. هذه عبارة الشيخ قدسسره ، وعبارة المقابس هكذا «ومنها ما رواه الشيخ قدسسره والكليني قدسسره في الصحيح عن يحيى بن الحجاج .. إلخ» وليس بين يحيى والامام عليهالسلام واسطة أصلا حتى يصح التعبير بقوله قدسسره : «المصححة إليه».
وبالجملة : إنّما يصحّ هذا التعبير فيما إذا كان هناك واسطة مجهولة ، ولا يعرف كونها ثقة ، والمفروض أنّه ليس بين يحيى وأبي عبد الله عليه الصلاة والسلام واسطة. ولم يظهر وجه عدول المصنف عن عبارة المقابيس.
قال السيد قدسسره في توجيه العدول المزبور ما لفظه : «لعلّ وجه هذا التعبير من المصنف .. تأمّله في الصحّة بالنسبة إلى من تقدّم على يحيى من الرواة ، لا من جهة التأمل في وثاقته ، ولا في من قبله ، إذ هو يروي عن الامام عليهالسلام بلا واسطة. مع أنّه أيضا ثقة على ما في الخلاصة والنجاشي. فلا وجه لما أورد عليه من : أنه لا وجه لهذا التعبير بعد عدم الواسطة بينه وبين الامام عليهالسلام ، فإنّ التعبير المذكور قد يكون في مقام يكون متأمّلا فيمن