المالك ، فيكون دليلا على فساد العقد الفضوليّ (١). وإمّا لبيان فساده بالنسبة إلى المخاطب خاصّة (٢) كما استظهرناه سابقا (٣) ، فيكون دالّا على عدم وقوع بيع مال
______________________________________________________
ثانيها : إرادة عدم الملك ب «ما ليس عندك» حتى ينطبق على المقام ، لا إرادة عدم القدرة على التسليم ، كبيع العبد الآبق والدابّة الشاردة.
ثالثها : إرادة العين الخارجية من الموصول في قوله : «ما ليس عندك» إذ لا إشكال في صحة بيع الكلي الذمي وإن لم يكن من مصاديقه شيء عند البائع.
فلو كان المراد بيع الكلي فلا بدّ من كون النهي تنزيهيّا. وحينئذ لا يصحّ الاستدلال بالأخبار الناهية ، للزوم حملها على التنزيه أو التقية ، للإجماع على جواز بيع الكلي في الذمة.
رابعها : أن يكون النهي فيها إرشادا إلى الفساد في حقّ المخاطب مطلقا وإن ملكه بالشراء أو غيره وأجاز ، حتى يكون دليلا على فساد بيع «من باع شيئا ثم ملكه وأجاز» بدعوى الإطلاق من ناحية الآثار ، وهي الصحة الفعلية والتأهلية ، ومن ناحية الأحوال ، وهو كون النهي إرشادا إلى عدم نفوذ عقد الفضولي بالنسبة إلى العاقد في جميع الأحوال قبل تملكه للمبيع الفضولي وبعده. وبعد الإجازة.
وأما إذا كان إرشادا إلى فساد العقد مطلقا حتى بالنسبة إلى المالك ، فهو دليل على فساد الفضولي مطلقا ، ومفروض البحث هو صحة الفضولي في غير ما نحن فيه.
خامسها : أن يكون النهي دالّا على الفساد بقول مطلق ـ لا على نحو خاص ـ حتى يدلّ على بطلان عقد الفضولي وإن صار مالكا ، إذ لو دلّ النهي على نفي الاستقلال لم يكن دليلا على ما نحن فيه.
(١) مطلقا وإن صار مالكا لما باعه فضولا ، وأجاز مالكه.
(٢) وهو البائع الفضولي.
(٣) بقوله : «ويكون بطلان البيع بمعنى عدم وقوع البيع للبائع .. إلخ» (١).
__________________
(١) لاحظ هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٩٦.