عندك ، فإنّ النهي فيها إمّا لفساد البيع المذكور مطلقا بالنسبة إلى المخاطب وإلى
______________________________________________________
الأخبار المتقدمة في الموضع الأوّل» (١) ومراده بالموضع الأوّل بيع الفضولي عينا بقصد وقوعه للمالك ، مع وجود مجيز في حال العقد.
ومراده بجملة من الأخبار هي الأخبار التي ارتضى دلالتها على فساد بيع الفضولي ، ولكنه قدسسره حملها على ما إذا قصد الفضولي البيع لنفسه ، كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم فيما رواه يعقوب بن شعيب عن الصادق عليهالسلام : «لا بيع إلّا في ملك» حيث إنه ناقش فيها صاحب المقابس بضعف السند ، وبأنّها محمولة على «من باع شيئا لنفسه ثم ملكه» حيث قال : «وباحتمال أن يكون المراد بطلان بيع ما يملكه بعد العقد ، بأن يبيع مال الغير عن نفسه ، ثم يشتريه .. وقد وقع النصّ على هذا المعنى في الروايات الكثيرة ، كما يأتي بعضها في المسائل الآتية» (٢).
وكذلك حمل صاحب المقابس النبوي «الناهي عن بيع ما ليس عندك» على البيع لنفسه لا للمالك ، ثم يمضي ويشتريه من مالكه ، فراجع (٣).
والغرض أن مقصوده من قوله في المقام : «الأخبار المتقدمة في الموضع الأوّل» هو ما ورد بلسان «لا بيع إلّا في ملك» أو «لا تبع ما ليس عندك» مما سلّم دلالته على بطلان الفضولي ، وحمله على البيع لنفسه.
وكيف كان فتقريب الاستدلال بهذه الأخبار على فساد بيع «من باع مال الغير ثم ملكه وأجاز» يتوقّف على تسلّم أمور.
أحدها : دلالة النهي على فساد المعاملة ، إمّا لكونه دالّا في المعاملات على الفساد كدلالته في العبادات على الفساد ، وإمّا للإرشاد إلى الفساد في خصوص المقام.
__________________
(١) المقابس ، كتاب البيع ، ص ٣٧.
(٢) المصدر ، ص ١٩.
(٣) المصدر ، ص ٣٠.