ومنه (١) يظهر الجواب عن الأخبار ، فإنّها لا تدلّ ـ خصوصا (٢) بملاحظة قوله عليهالسلام : «ولا تواجبه البيع قبل أن تستوجبها» (٣) ـ إلّا على (٤) أنّ الممنوع منه هو الإلزام والالتزام من المتبايعين بآثار البيع المذكور قبل الاشتراء (٥) ، فكذا بعده (٦) ، من دون حاجة إلى إجازة ، وهي المسألة الآتية ، أعني لزوم البيع بنفس الاشتراء (٧) من دون حاجة إلى الإجازة (٨) ، وسيأتي أنّ الأقوى فيها (٩) البطلان.
______________________________________________________
(١) أي : ومن الجواب عن العمومات يظهر الجواب عن الأخبار الخاصة ، كصحيح منصور بن حازم ورواية يحيى بن الحجاج وغيرهما ، وقد تقدم آنفا بقولنا : «وأما الجواب الثاني فحاصله .. إلخ».
(٢) وجه الخصوصية : أنّ إيجاب البيع يوجب التزام المتبايعين بآثار البيع ، فالمنهى عنه هو البيع الذي يترتّب عليه الأثر من دون حاجة إلى إجازة مالك جديد.
(٣) كما في رواية يحيى بن الحجاج المتقدمة.
(٤) متعلق ب «لا تدل» والمستثنى منه محذوف ، أي : لا تدلّ الأخبار على شيء إلّا على .. إلخ.
(٥) يعني : قبل اشتراء العاقد الفضولي المتاع ـ الذي باعه فضولا ـ من مالكه.
(٦) أي : بعد الاشتراء. والحاصل : أنّ المنهي عنه هو بيع الفضولي ، بمعنى التزام المتبايعين بآثار البيع ـ قبل الشراء من مالكه وبعد الشراء منه ـ من دون حاجة إلى إجازة ، بحيث يكون مجرّد تملّك العاقد الفضولي للمتاع كافيا في لزوم البيع.
(٧) أي : من دون اشتراء الفضولي لذلك المتاع.
(٨) أي : إجازة الفضولي الذي هو المالك الجديد.
(٩) أي : في المسألة الآتية ، وهي : ما لو باع الفضوليّ المتاع ثم اشتراه من مالكه ، فهل العقد الفضوليّ السابق كاف في الصحة؟ أم يحتاج إلى إجازة الفضولي الذي هو
__________________
لمفهوم البيع ، فقصد كون البيع لفلان لغو ، فإضافة البيع إلى شخص معيّن منوط بصيرورته مالكا ، كما أنّ العقد لا يكون عقدا للعاقد الفضول إلّا بعد الإجازة.
ومنه يظهر وجه الحاجة إلى إجازة العاقد الفضول إذا صار مالكا للمبيع الفضولي ، وعدم كفاية مجرّد صيرورته مالكا في صحة عقده الفضولي.