بما يتفرّع على هذا (١) (*) من (٢) «أنّه إذا علم المشتري أنّه المالك للمبيع سيجيز العقد ، حلّ له التصرّف فيه بمجرّد العقد».
وفيه (٣) ما لا يخفى من المخالفة للأدلّة.
______________________________________________________
الحصول فعلا ولو في المستقبل. ولا ريب في تحقق الحصول في المستقبل بالإخبار» (١).
وقال بعد أسطر في بيان مختاره من محتملات الكشف : «الثالث وهو التحقيق : أن يكون الشرط حصول الرضاء ولو في المستقبل ، الذي يعلم بوقوعه من المالك مثلا ، أو بإخبار المعصوم ، أو نحو ذلك. والمراد شرطية الرضاء على هذا الوجه ، وكان هذا هو المتعيّن ..» (٢).
(١) أي : على كون الشرط هو الوصف الانتزاعي أعني به لحوق الإجازة بالعقد.
(٢) بيان ل «ما» الموصولة في قوله : «بما يتفرّع» وحاصل هذا الفرع المتفرع على شرطية الوصف الانتزاعي هو : جواز تصرف المشتري بمجرد العقد في المبيع الذي باعه العاقد الفضولي ، إذا كان المشتري عالما بأنّ عالما بأنّ مالك المبيع يجيز العقد في المستقبل ، فإنّ لازم شرطية الأمر الانتزاعي ـ الذي هو مقارن للعقد ـ حليّة التصرف قبل تحقّق الإجازة.
(٣) أي : وفي التزام بعضهم بحلّية التصرف بمجرّد العقد فيما لو علم المشتري بأنّ المالك سيجيز العقد ـ مع البناء على شرطية وصف التعقب ـ ما لا يخفى من الاشكال. ومحصّل النظر والاشكال في هذا الالتزام هو مخالفة حلية التصرفات ـ بمجرّد العقد ـ للأدلة الدالة على إناطة جواز التصرف في مال الغير بطيب نفسه الذي لا يحصل إلّا
__________________
(*) ظاهر كلامه قدسسره ترتب هذا الفرع على خصوص الكشف التعقبي ، بأن يكون الشرط خصوص التعقب فقط. مع أنّه ليس كذلك ، لتفرعه على الشرط المتأخر أيضا ، ضرورة أنّه بناء عليه تكون الملكية حاصلة قبل تحقق الإجازة التي تجيء في المستقبل. ولعلّه قدسسره لاستحالة الشرط المتأخر فرّع هذا الفرع على خصوص شرطية التعقب.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٢٨٨.
(٢) المصدر ، ص ٢٨٩.