من (١) : أنّ معنى شرطية الإجازة ـ مع كونها (٢) كاشفة ـ شرطية (٣) الوصف المنتزع منها ، وهو (٤) كونها لاحقة للعقد في المستقبل ، فالعلّة التامّة : العقد الملحق به الإجازة ، وهذه (٥) صفة مقارنة للعقد وإن كانت نفس الإجازة متأخّرة عنه (٦).
وقد التزم بعضهم (٧)
______________________________________________________
المستقبل».
ولعلّ مقصود المصنف جماعة أخرى من معاصريه ممّن لم نقف على كلامهم.
(١) بيان ل «ما» الموصولة في قوله : «ما احتمله».
(٢) يعني : مع بنائهم على كون الإجازة كاشفة ، المقتضي لشرطية نفس الإجازة ، لا الوصف ، وهو «تعقب الإجازة للعقد».
(٣) خبر قوله : «انّ معنى».
(٤) الضمير راجع الى الوصف المنتزع ، أي : أنّ الوصف المنتزع عبارة عن كون الإجازة لاحقة للعقد في الزمان المستقبل. ويسمى هذا الوصف في لسان جماعة بالتعقّب. وعليه فيكون المؤثر التام هو العقد الملحق به الإجازة فيما بعد ، وهذا الوصف من الأوصاف المقارنة للعقد ، فلا مانع من كون الإجازة كاشفة بهذا المعنى ، لعدم ترتب محذور الشرط المتأخر عليه.
(٥) أي : ولحوق الإجازة بالعقد صفة مقارنة للعقد ، لا متأخرة عنه حتى يرد عليه محذور الشرط المتأخر ، وإن كانت نفس الإجازة متأخرة ، لكنّها ليست شرطا ، إذ الشرط على الفرض هو لحوق الإجازة لا نفسها.
(٦) أي : عن العقد.
(٧) أي : بعض الملتزمين بشرطية التعقب واللحوق ، وهذا البعض صاحب الجواهر قدسسره حيث التزم بما يتفرّع على جعل التعقب شرطا في تأثير العقد ، من جواز ترتيب الأثر على بيع الفضولي لو علم بحصول رضا المالك ـ بهذا البيع ـ في المستقبل.
قال قدسسره ـ بعد الاشكال على كون الرضا شرطا للعلم بالانتقال لا لنفس الانتقال ـ ما لفظه : «نعم لو أخبر المعصوم بأنّه يحصل الرضا فعلا من المالك الذي يؤثر رضاه ، كفى ذلك في ترتب الآثار الآن عليه ، لتحقق الشرط حينئذ كتحققه بنفس وقوعه ، إذ الشرط