اللاحقة ـ كالقبض في الهبة ونحوها (١) ، والإجازة في الفضوليّ ـ لا يقتضي (٢) النهي عنها بقول مطلق ، إذ (٣) معنى صحّة المعاملة شرعا أن يترتّب عليها شرعا المدلول المقصود من إنشائه ولو مع شرط لاحق. وعدم (٤) بناء المتعاملين على مراعاة ذلك
______________________________________________________
للزوم الإخلال بالغرض من إطلاق النهي مع إرادة النهي المقيّد منه ، كبيع الفضولي بلا إجازة ، والهبة بلا قبض ، وبيع الصرف بلا قبض ، إلى غير ذلك من النواهي المقيّدة.
وبالجملة : فالنهي في «لا تبع ما ليس عندك» يدلّ على الفساد مطلقا ولو مع الإجازة.
ثم إن ما أفاده المصنف بقوله : «اللهم إلّا أن يقال» يستفاد من صاحب المقابس في رد كلام الشهيد قدسسره بقوله : «فإنه لو كانت الإجازة كافية لما نهي عن البيع قبل ذلك ، ولم يؤمر بفعله بعده ، مع أن التسليم كان يحصل بعده ، وهو في حكم الإجازة منه» (١).
(١) كبيعي الصّرف والسّلم.
(٢) خبر «أن» في قوله «أن عدم ترتب» وضمير «عنها» راجع إلى المعاملة ، المستفادة من العبارة.
والحاصل : أنّ العقد إذا كان صحيحا على تقدير لم يصحّ النهي عنه بقول مطلق ، إذ إطلاق النهي ظاهر في بطلان العقد بقول مطلق.
(٣) تعليل لعدم صحة النهي بقول مطلق ، مع فرض صحة العقد على تقدير كصحة عقد الفضولي على تقدير الإجازة ، بل لا بدّ من تقييد النهي بتجرّده عن لحوق شرط صحته ، كإجازة المالك ، فإنّه مع فرض الصحة على تقدير وجود الشرط الفلاني كيف يصحّ النهي بقول مطلق؟ إذ إطلاق النهي يدلّ على بطلان العقد مطلقا. وعليه فيكون عقد الفضول باطلا حتّى مع الإجازة.
(٤) إشارة إلى وهم ودفع. أمّا الوهم فهو : أنّه يمكن أن يكون سبب النهي المطلق بناء المتعاقدين على عدم مراعاة الشرط وهو الإجازة في عقد الفضولي التي تصدر من المالك.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب المبيع ، ص ٣٧.