كما يستفاد (١) من وجه دلالة النهي على الفساد ، فإنّ حاصله دعوى دلالة النهي على إرشاد المخاطب ، وبيان أنّ مقصوده من الفعل المنهيّ عنه ـ وهو (٢) الملك والسلطنة من الطرفين ـ لا يترتّب عليه ، فهو غير مؤثّر في مقصود المتبايعين ، لا (٣) أنّه لغو من جميع الجهات ، فافهم (٤).
اللهم (٥) إلّا أن يقال : إنّ عدم ترتّب جميع مقاصد المتعاقدين على عقد بمجرّد إنشائه مع وقوع مدلول ذلك العقد في نظر الشارع مقيّدا بانضمام بعض الأمور
______________________________________________________
(١) يعني : كما يستفاد عدم المنافاة بين فساد البيع بالمعنى المذكور وبين قابلية العقد للحوق الإجازة من وجه دلالة النهي على الفساد ، وذلك الوجه هو ما أفاده بقوله : «فإنّ حاصله» من دعوى دلالة النهي في مثل «لا تبع ما ليس عندك» على إرشاد المخاطب إلى أنّ مقصوده من البيع المنهي عنه ـ وهو النقل والانتقال ـ لا يترتب عليه ، ولا يؤثر هذا البيع في مقصود المتبايعين. لا أنّ هذا البيع المنهي عنه لغو من جميع الجهات حتى لا يكون قابلا لإجازة من له ولاية الإجازة.
(٢) أي : مقصود المخاطب ، وضمير «حاصله» راجع إلى «وجه».
(٣) معطوف على «أن مقصوده». والضمائر في «أنه ، عليه ، فهو» راجعة إلى الفعل المنهي عنه.
(٤) لعلّه إشارة إلى عدم الفرق في دلالة النهي بين ما نحن فيه وسائر المقامات ، ومن المعلوم أنّه في سائر الموارد ـ كبيع المجهول والبيع الربويّ ـ يدلّ على الفساد المطلق ، وعدم الصحة الفعلية والتأهلية ، فلا بدّ أن يكون كذلك فيما نحن فيه أيضا.
(٥) هذا عدول عمّا أفاده ـ من عدم دلالة النهي في الأخبار العامة والخاصة على فساد بيع الفضوليّ مال غيره لنفسه ، وتملكه بعد البيع لذلك المال ، وإجازته للبيع ـ إلى دلالة النهي في تلك الأخبار على الفساد ، كدلالته على الفساد في سائر الموارد.
تقريب وجه العدول : أنّ النهي المطلق الظاهر في البطلان المطلق لا يلائم صحة الفعل المنهي عنه مقيّدا بشرط كالإجازة فيما نحن فيه ، بل المناسب أن يكون النهي مقيّدا ، بأن يقال : «لا تبع مال الغير إلّا مع إجازته» أو «لا تبع مال الغير إذا لم يجز مالكه». فإطلاق النهي وعدم تقييده يدلّ على بطلان هذا البيع مطلقا بحيث لا يقبل الإجازة ،