المبيع من (١) مالكه وتسليمه (٢) ، وعدم (٣) جواز امتناع البائع بعد تحصيله عن تسليمه (٤) ـ ففساد (٥) البيع بمعنى عدم ترتّب جميع ذلك (٦) عليه ، وهو (٧) لا ينافي قابليّة العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد. ولا يجب (٨) على القول بدلالة النهي على الفساد وقوع المنهي عنه لغوا غير مؤثّر أصلا (٩) ،
______________________________________________________
(١) متعلق ب «بتحصيل» وهو متعلق ب «مطالبة». وضميرا «مالكه ، تسليمه» راجعان إلى «المبيع».
(٢) معطوف على «تحصيل».
(٣) معطوف على «جواز» وضميرا «تحصيله ، تسليمه» راجعان الى «المبيع».
(٤) هذا و «بعد تحصيله» متعلقان ب «امتناع».
(٥) هذا إمّا جواب «لو فرض» واقترانه بالفاء لكون الجواب جملة اسميّة ، وإمّا متفرع على ما أفاده من الصحة التي هي حكم وضعي ، ومعناها ترتب الآثار الشرعية ـ من النقل والانتقال ، وجواز تصرف البائع في الثمن ، والمشتري في المبيع ـ على العقد. فمعنى الفساد الذي هو مقابل الصحة عبارة عن عدم ترتب تلك الآثار على البيع.
(٦) أي : عدم ترتب جميع تلك الآثار ـ من النقل والانتقال وجواز تصرف البائع في الثمن ، وغير ذلك ـ على البيع.
(٧) أي : والفساد بهذا المعنى ـ وهو عدم ترتب الآثار من النقل والانتقال وغير ذلك على البيع ـ لا ينافي قابلية العقد للحوق الإجازة من مالكه حين العقد أو ممّن يملكه بعد العقد كالفضولي الذي يبيع مال الغير ثم يتملكه بالشراء أو غيره ، ويجيز ذلك البيع الفضولي.
(٨) لعلّ الأولى تبديل الواو بالفاء ، كما في قوله : «ففساد» ، حيث إنّ «ولا يجب» بعد بيان المراد بالفساد كالنتيجة ، وحاصله : أنّ الفساد بالمعنى المزبور لا يستلزم أن يراد بالفساد المدلول عليه بالنهي لغوية البيع المنهي عنه في مثل «لا تبع ما ليس عندك» ووقوعه غير مؤثر أصلا حتى مع لحوق إجازة من له الإجازة به.
(٩) يعني : حتى مع إجازة من له ولاية الإجازة كمالكه حين العقد ، أو مالكه بعد العقد.