ما يقصد منه عرفا من الآثار ، في مقابل الصحّة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من إنشاء البيع. مثلا (١) لو فرض حكم الشارع بصحّة بيع الشيء قبل تملّكه على الوجه (٢) الذي يقصده أهل المعاملة ـ كأن (٣) يترتّب عليه (٤) بعد البيع النقل (٥) والانتقال ، وجواز تصرّف البائع في الثمن ، وجواز مطالبة المشتري البائع بتحصيل
______________________________________________________
لا يترتب عليه أثر أصلا وإن لحقته الإجازة من مالكه ، بل معناه عدم ترتب الأثر المقصود كالنقل والانتقال في البيع ، في مقابل الصحة التي هي إمضاء الشارع لما يقصد عرفا من الآثار.
فالصحة والفساد يعرضان البيع الموجود ، نظير صحة الثمر وفساده ، فإنّ الثمر مثلا يتصف بالصحة والفساد. بخلاف الصلاة بناء على وضعها للصحيح ، فإنّ فسادها عبارة عن عدمها. لكنّ اتّصاف المعاملة بالصحة والفساد لا بدّ أن يكون باعتبار السبب دون المسبب ، لدورانه بين الوجود والعدم ، فإنّ الملكية مثلا إمّا موجودة وإمّا معدومة.
إلّا أن يقال بتصور الصحة والفساد في المعنى الاسمي المسببي أيضا باختلاف الأنظار كما تقدم في أوّل البيع ، فراجع (١).
(١) غرضه من هذا التمثيل بيان معنى الفساد الذي يقتضيه النهي في مثل «لا تبع ما ليس عندك» وتقريبه : أنّ الفساد مقابل الصحة ، والمراد بصحة بيع الفضولي ما لا يملكه هو ترتيب أحكام البيع عليه من النقل والانتقال في الملكية ، وتسليم المثمن إلى المشتري بعد تحصيله ، وهكذا. والمراد بالفساد عدم ترتب الأثر عليه فعلا ، لعدم كون البائع مالكا بالفعل. وهذا لا ينافي صحته التأهلية وقابلية العقد للصحة الفعلية بلحوق الإجازة. وليس المراد بالفساد ما استفاده صاحب المقابس قدسسره من عدم قابليته للتأثير بوجه أصلا حتى لو لحقته الإجازة.
(٢) متعلق ب «بصحة» والمراد بالصحة على الوجه المقصود للمتبايعين هو الإمضاء.
(٣) الظاهر أنّه بيان لإمضاء الشارع مقصود المتعاملين.
ويحتمل أن يكون «كان» بصيغة الماضي ليكون جوابا للشّرط في قوله : «لو فرض».
(٤) أي : على البيع ، وقوله : «النقل» فاعل «يترتب».
(٥) هذا وما بعده هو الوجه الذي يقصده أهل المعاملة من البيع.
__________________
(١) لاحظ هدى الطالب ، ج ١ ، ص ٣٠٩ ـ ٣١٠.