لكنّ (١) الظاهر ـ بقرينة النهي (٢) عن مواجبة البيع في الخبر المتقدّم ـ إرادة اللزوم من الطرفين.
والحاصل (٣) : أنّ دلالة الروايات عموما وخصوصا على النهي عن البيع قبل الملك ممّا (٤) لا مساغ لإنكاره ، ودلالة (٥) النهي على الفساد أيضا ممّا لم يقع فيها المناقشة في هذه المسألة (٦). إلّا (٧) أنّا نقول : إنّ المراد بفساد البيع هو عدم ترتّب
______________________________________________________
(١) استدراك على قوله : «نعم» وردّ له ، وحاصله : أنّ جملة «إن شاء ترك وإن شاء أخذ» وإن كانت ظاهرة في إناطة صحة البيع بعدم لزوم البيع على الأصيل ، بحيث لو كان لازما عليه كان فيه البأس ، فيشكل الأمر حينئذ في مسألة «من باع ثم ملك». إلّا أنّ السؤال عن شراء الثوب ورد في رواية يحيى بن الحجاج أيضا ، وقد نهى عليهالسلام فيها عن المواجبة ، لقوله : «ولا تواجبه البيع».
ومن المعلوم ظهور باب المفاعلة في أنّ المنهي عنه هو إنشاء البيع اللازم من الطرفين ، لا من طرف واحد ، وهو المشتري الأصيل الذي اشترى المتاع من البائع الفضولي كما في المقام ، لكون اللزوم من طرف الأصيل فقط. وأمّا من طرف الفضولي فلا لزوم فيه ، فليس مشمولا للرواية حتى تدلّ على فساد البيع.
(٢) قرينيته إنّما هي لكون المواجبة ـ الواقعة في رواية يحيى المتقدمة ـ من باب المفاعلة الدالّة على اعتبار الالتزام من الطرفين.
(٣) يعني : وحاصل الكلام في مسألة «من باع مال الغير فضولا ثم ملكه وأجاز» هو : أنّ دلالة الروايات العامة ـ كقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : «لا تبع ما ليس عندك» والروايات الخاصة ، وهي رواية يحيى بن الحجاج وغيرها المذكورة في (ص ٣٠٨ ـ ٣٠٤) على النهي عن بيع شيء قبل تملكه ممّا لا ينبغي إنكاره ، كما أنه لا مجال لإنكار دلالة النهي على الفساد أيضا. وعليه فيكون بيع الفضولي في المقام فاسدا غير قابل للتصحيح.
(٤) خبر «أن دلالة» ، وقوله : «على النهي» متعلق ب «دلالة».
(٥) معطوف على «دلالة» والمراد بالنهي هو النهي الوارد في الأخبار العامة والخاصة.
(٦) وهي مسألة بيع الفضول الذي ملك ما باعه فضولا بالشراء أو غيره ، وأجاز.
(٧) غرضه أنّ تعلق النهي بيع الفضول مال الغير ، ودلالة النهي على الفساد وإن كان كلاهما ممّا لا يقبل الإنكار ، إلّا أنّ معنى الفساد ليس هو كون البيع كالعدم بحيث