المتقدّمة (١) «بأنّ (٢) المشتري إن شاء أخذ وإن شاء ترك» ثبوت (٣) البأس في البيع السابق بمجرّد لزومه على الأصيل. وهذا (٤) محقّق فيما نحن فيه (٥) ، بناء (٦) على ما تقدّم (٧) من أنّه ليس للأصيل في عقد الفضوليّ فسخ المعاملة (*) قبل إجازة المالك أو ردّه.
______________________________________________________
الثوب ـ ولم يكن له الخيار بين الأخذ والترك ـ لكان فاسدا.
وهذا المطلب محقّق في مسألة «من باع ثم ملك» فيكون باطلا ، وذلك لما تقرّر في ثمرات الكشف والنقل من أنّ الأصيل لا يجوز له رفع اليد عمّا أنشأه مع الفضول ، بل عليه التربص إلى أن يجيز المالك أو يرد. وحيث إنّ المشتري من الفضولي في مسألة «من باع» ملزم شرعا بالبقاء على مضمون العقد ومقتضاه ، كان مفهوم قوله عليهالسلام : «إن شاء أخذ وإن شاء ترك» دالّا على وجود البأس فيه ، فيبطل بيعه.
والحاصل : أنّ إلزام الأصيل بالوفاء ـ في الفترة بين العقد والإجازة ـ يوجب بطلان البيع ، لانتفاء مشيئة الأخذ والترك ، هذا.
(١) وهي رواية خالد بن الحجاج المتقدمة في (ص ٣٠٥).
(٢) متعلّق ب «تعليل».
(٣) خبر «إن مقتضي» أي : ثبوت البأس في البيع السابق الفضولي بمجرّد لزومه على المشتري الأصيل.
(٤) أي : وثبوت البأس محقّق في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه».
(٥) وهو بيع الفضول مال الغير وتملّكه له ، وإجازته لما باعه فضولا.
(٦) علّة لثبوت البأس فيما نحن فيه.
(٧) تقدّم ذلك في (ص ١١٩) بقوله : «والحاصل أنّه إذا تحقق العقد فمقتضى العموم .. إلخ».
__________________
(*) لكن ينافيه قوله : «أليس إن شاء أخذ ، وإن شاء ترك» حيث إنّه نصّ على عدم اللزوم من طرف الأصيل ، وعدم نفوذ المعاملة إذا لم يتمكن المشتري من ردها وقبولها.