باعتقاد لزوم البيع السابق ، وكونه من مقتضيات لزوم العقد ، وأنّه (١) ممّا لا اختيار للبائع فيه ، بل يجبر عليه إذا امتنع ، فهذا (٢) لا يعدّ إجازة ، ولا يترتّب عليه أحكام الإجازة في باب الفضولي ، لأنّ (٣) المعتبر في باب الإجازة قولا وفعلا ما (٤) يكون عن سلطنة واستقلال ، لأنّ (٥) ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في صيرورة مال الغير حلالا لغيره يدلّ (٦) على عدم كفاية ذلك (٧).
نعم (٨) يمكن أن يقال : إنّ مقتضى تعليل نفي البأس في رواية خالد
______________________________________________________
يوم الجمعة في المثال المفروض ـ وصيرورته مجبورا على التسليم إذا امتنع ـ لم يكن هذا التسليم أجازه في باب الفضولي ، إذا مع اعتقاد لزوم البيع ـ وكون لزوم التسليم من مقتضياته ـ لا يبقى له سلطنة واستقلال.
(١) هذا و «كونه» معطوفان على «لزوم» ومفسّران له.
(٢) جواب قوله : «إذا وقع» وجملة الشرط والجواب خبر قوله : «ان التسليم».
(٣) تعليل لقوله : «لا يعدّ اجازة» وقد مرّ توضيحه آنفا.
(٤) خبر «أن المعتبر» ، و «قولا أو فعلا» تمييزان للإجازة.
(٥) تعليل لقوله : «لأنّ المعتبر» ومحصّله : أنّ وجه اعتبار السلطنة والاستقلال في الإجازة هو دلالة دليل الإجازة على ذلك ، حيث إنّ ما يدلّ على اعتبار طيب النفس في حلية مال شخص لغيره كالصريح في ذلك ، فإن طيب النفس لا يحصل إلّا في ظرف عدم ملزم لمالك المال بالإجازة ، إذ مع وجوده لا يحصل طيب النفس ، بل قد تحصل الكراهة التي هي ضدّه.
(٦) خبر لقوله : «لأن ما يدل».
(٧) وهو تسليم البائع الفضولي المبيع ـ بعد اشترائه من مالكه الأصلي ـ إلى المشتري باعتقاد لزوم البيع السابق ، وكون التسليم واجبا عليه ، لأنّه من مقتضياته.
(٨) استدراك على ما أفاده في الجواب عن استدلال صاحب المقابس بالأخبار ، وحاصل الاستدراك : أنّ الامام عليه الصلاة والسلام علّل نفي البأس في رواية خالد بن الحجاج بقوله : «أليس إن شاء أخذ ، وأشاء ترك» وهذا التعليل ظاهر في ثبوت البأس والمنع في البيع المتحقق بين السمسار والمشتري منه ، بحيث لو كان المشتري ملزما بأخذ