على كلّ تقدير (١) هو الاقتصار على مورد الروايات ، وهو ما لو باع البائع لنفسه واشترى المشتري غير مترقّب لإجازة المالك ، ولا لإجازة البائع إذا صار مالكا (٢). وهذا (٣) هو الذي ذكره العلّامة رحمهالله في التذكرة نافيا للخلاف في فساده ، قال : «ولا يجوز أن يبيع عينا لا يملكها ويمضي ليشتريها ويسلّمها ، وبه قال الشافعي وأحمد ، ولا نعلم فيه خلافا ، لقوله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لا تبع ما ليس عندك. ولاشتمالها (٤) على الغرر ، فإنّ (٥) صاحبها قد لا يبيعها ،
______________________________________________________
والمصنف استظهر أنّ موردها خصوص البيع المنجّز ، دون البيع الموقوف على الملك والإجازة ، ودون الموقوف على الملك دون الإجازة ، فهما خارجان عن مورد الروايات وإن كان الأوّل داخلا في عنوان هذه المسألة ، والثاني داخلا في عنوان المسألة الثانية الآتية في كلام المصنف.
ووجه استظهار المصنف كون مورد الروايات خصوص البيع المنجّز هو : أنّ المنهيّ عنه مواجبة البيع المساوقة لتنجزه ، ومقتضى عموم الملاك المستفاد من قوله عليهالسلام : «إن شاء أخذ وإن شاء ترك» جواز المعاملة إن كان زمامها بيد المتعاملين. بخلاف المنجّز الذي ليس لهما فيه زمامها.
وبالجملة : فمورد الروايات الناهية عن بيع ما ليس عنده خصوص البيع المنجّز الذي هو بيع بالحمل الشائع.
(١) أي : سواء قلنا بالصحة أم بالفساد في المسألة الثالثة ، وهي : ما لو باع الفضولي مال الغير لنفسه ثم ملكه فأجاز.
(٢) وهذا معنى البيع المنجّز الذي هو مورد روايات المنع عن بيع ما ليس عنده.
(٣) أي : وكون مورد الروايات خصوص بيع الفضولي مال الغير منجّزا غير موقوف على الملك والإجازة ـ وأنّ موردها هي المسألة الثالثة ـ هو الذي ذكره العلامة قدسسره في التذكرة نافيا للخلاف في فساده. وقال الشافعي وأحمد أيضا بعدم جواز بيع ما ليس عنده.
(٤) معطوف على «لقوله» وهذا دليله الثاني على فساد البيع ، كما أنّ النبوي دليله الأوّل عليه.
(٥) هذا تقريب الغرر ، وحاصله : أنّ صاحب العين يمكن أن لا يبيع العين ، فيتضرر