لتنجّز النقل والانتقال ، وعدم الوقوف على شيء (١).
وما ذكره في التذكرة كالصريح في ذلك (٢) ، حيث (٣) علّل المنع بالغرر وعدم القدرة على التسليم ، وأصرح منه (٤) كلامه المحكي عن المختلف في فصل النقد والنسيئة.
ولو باع (٥) عن المالك فاتّفق انتقاله إلى البائع ، فأجازه ، فالظاهر أيضا الصحّة ، لخروجه (٦) عن مورد الأخبار.
______________________________________________________
جميع هذه الجهات الثلاث كان موردا لتلك الأخبار الناهية.
(١) أي : من تلك الجهات الثلاث المذكورة ، وهي : إجازة المالك الأصلي ، والبائع الفضولي ، وتملكه للمبيع فضولا.
(٢) أي : في كون مورد الأخبار الناهية هي الصورة الاولى ، وهي وقوع البيع منجّزا.
(٣) تعليل لكون كلام العلّامة في التذكرة صريحا في أنّ بيع الفضولي المنجز مورد الأخبار النهاية عن بيع ما ليس عندك ، وقد تقدم في (ص ٣٣١ ـ ٣٣٠) تقريب دلالة الغرر وعدم القدرة على التسليم على كون الصورة الأولى مورد الأخبار الناهية.
(٤) أي : وأصرح من كلامه في التذكرة كلامه في المختلف ، حيث قال فيه : «والنهي الوارد عن النبي صلىاللهعليهوآلهوسلم للكراهة ، أو ورد (أورد) عن الشيء المشخص الذي في ملك الغير فإنّه لا يصلح بيعه ، لا داية إلى التنازع ، إذ ربما يمتنع مالكه من بيعه ، والمشتري يطالب البائع به. وأما الغرر الذي ادّعاه ـ يعني ابن إدريس ـ فليس في هذا الباب من شيء» (١).
وجه أصرحيّته هو : أنّه صرّح في المختلف بخروجه عن مورد الأخبار ، بخلاف كلامه في التذكرة ، فإنّ دلالته على الخروج إنّما هي باعتبار اقتران الاستدلال بالأخبار بنفي الغرر ونحوه ، فيظهر أنّ مورد الأخبار ونفي الغرر واحد.
(٥) هذا فرع ثالث ، يعني : ولو باع الفضولي عن المالك لا عن نفسه ، ثم انتقل ذلك المبيع إلى الفضولي بالإرث أو الشراء فأجازه ، صحّ ، لما سيأتي. ولا يخفى أنّ هذا الفرع من المصنف لا من العلّامة.
(٦) أي : لخروج هذا البيع الفضولي عن مورد تلك الأخبار الناهية عن «بيع
__________________
(١) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ١٣٢ ، والحاكي لكلامه صاحب المقابس ، كتاب البيع ، ص ٣٦