نعم (١) قد يشكل فيه (٢) من حيث إنّ الإجازة لا متعلّق لها [لا يتعلق بها] لأنّ العقد السابق كان إنشاء للبيع عن المالك الأصليّ ، ولا معنى لإجازة هذا (٣) بعد خروجه عن ملكه.
ويمكن (٤) دفعه بما اندفع به سابقا الإشكال في عكس المسألة ، وهي
______________________________________________________
ما ليس عندك». وجه خروجه عن موردها عدم وقوعه منجّزا من جميع الجهات ، إذ مع تبانيهما على عدم توقف البيع على الإجازة لم يكن محتاجا إلى الإجازة.
(١) هذا استدراك على صحّة البيع المذكور ، وهو بيع الفضولي عن المالك ثم انتقال المبيع الفضولي إليه وإجازته له. وهذا الاستدراك إشكال على صحته ، ومحصّله : أنّه ليس هنا متعلّق للإجازة ، لأنّ عقد الفضول كان إنشاء متعلّقا بملك زيد ، والمفروض انتفاؤه ، لانتقال المال عنه ، فلا موضوع لأن يجيز.
ولو قيل بأنّ المالك الجديد يجيز العقد من قبل نفسه ، قلنا بعدم تحقق عقد على ماله حتى يكون له الإجازة والرد. وبعبارة أخرى : المجاز غير منشأ ، والمنشأ غير مجاز.
(٢) أي : فيما ذكر من صحة هذا البيع.
(٣) أي : العقد السابق ، وضمير «خروجه» راجع الى المتاع المستفاد من العبارة ، وضمير «ملكه» راجع إلى المالك.
(٤) هذا دفع الإشكال ، ومحصّله : أنّه يمكن دفعه بما اندفع به الاشكال الوارد في عكس هذه المسألة ـ وهو ما لو باعه الفضوليّ لنفسه ، فأجازه المالك لنفسه ـ فإنّ الإجازة لم تتعلّق بالعقد الذي أنشأه الفضولي ، وقد تقدم عنه دفع الإشكال هناك بما لفظه : «فالأولى في الجواب منع مغايرة ما وقع لما أجيز. وتوضيحه : أنّ البائع الفضولي إنّما قصد تمليك المثمن للمشتري بإزاء الثمن .. إلخ» (١).
ومحصّله : وجود قصد المعاوضة فيما إذا باع الفضولي مال الغير لنفسه بانيا على كونه مالكا عدوانا كما في الغاصب ، أو اعتقادا كما إذا استند في مالكيته للمال إلى اليد أو البيّنة مثلا. ولمّا كان إيجاب البيع ساكتا عن كون الثمن ملكا للموجب أو غيره ، فيرجع فيه إلى مقتضى مفهوم المعاوضة ، وهو دخول العوض في ملك مالك المعوّض.
والحاصل : أنّ قصد المعاوضة في عقد الفضولي لنفسه موجود ، فلا يلزم مغايرة
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٥٧١.