ما لو باعه لنفسه ، فأجازه المالك لنفسه ، فتأمّل (١).
ولو باع لثالث (٢) معتقدا لتملّكه ، أو بانيا عليه عدوانا ، فإنّ أجاز المالك فلا كلام في الصحّة ، بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك. وإن ملكه (٣) الثالث وأجازه ، أو ملكه البائع فأجازه ، فالظاهر أنّه داخل في المسألة
______________________________________________________
ما وقع لم أجيز.
(١) لعلّه إشارة إلى الفرق بين المسألتين ، وهو : أنّ البائع الفضولي في تلك المسألة لمّا بني اعتقادا أو عدوانا على كونه مالك ، فقد قصد المعاوضة ، والملكية الثابتة للعاقد الفضولي ثابتة له بتلك الحيثية ، أعني بها حيثية البناء على مالكيته. وهذه الملكية ثابتة للمالك الأصلي بنفس تلك الحيثية أي البناء على المالكية ، فتتعلق الإجازة من المالك بنفس الإنشاء الصادر من العاقد الفضولي ، فلا يلزم مغايرة المجاز لما وقع.
وهذا بخلاف هذه المسألة ، لأنّ الفضولي باع للمالك الحقيقي ، ولم يدّع المالكية لنفسه لا عدوانا ولا اعتقادا ، فلم يحصل له الوصف العنواني «وهو كونه مالكا» فلو أجاز هذا العقد الذي أنشأه للمالك الأصلي كان المجاز مغايرا لما وقع.
(٢) هذا فرع رابع ، وهو : أن يبيع الفضولي مال الغير لا لمالكه ولا لنفسه ، بل لثالث ، بأن يرجع نفعه إلى ذلك الشخص الثالث ، كما إذا باع زيد مال عمرو ، لا عن نفسه ولا عن عمرو ، بل باعه عن بكر ، إمّا باعتقاد تملكه للمبيع ، وإمّا بالبناء عليه عدوانا. فإن أجاز المالك ـ وهو عمرو ـ فلا كلام في صحته بناء على المشهور من عدم اعتبار وقوع البيع عن المالك في مفهوم البيع.
وإن لم يجزه المالك ـ وهو عمرو ـ ولكن خرج المبيع عن ملكه ودخل في ملك زيد أو في ملك بكر ، فأجاز ذلك البيع الفضولي ، اندرج في مسألة «من باع شيئا ثم ملكه» ويحكم بصحته.
(٣) أي : وإن ملك المبيع ذلك الشخص الثالث وأجاز ، فالظاهر أنّه داخل في المسألة السابقة ، وهي قوله في (ص ٣٣٤) : «ولو باع عن المالك فأنفق انتقاله إلى البائع فأجازه .. إلخ» فيحكم بصحته ، كما يحكم بصحة ذلك البيع ، لخروج كليهما عن مورد الأخبار الناهية عن بيع ما ليس عندك.