هذا المال المعيّن للمشتري ليس (١) التزاما إلّا بكون مال غيره له.
اللهم (٢) إلّا أن يقال : إنّ مقتضى عموم وجوب الوفاء بالعقود والشروط على كلّ عاقد وشارط هو اللزوم (٣) على البائع بمجرّد انتقال المال إليه (٤) وإن كان قبل ذلك أجنبيّا لا حكم لوفائه ونقضه (٥).
______________________________________________________
على وجود طيب نفسه بذلك بعد تملكه له.
وببيان آخر : بيع الفضولي لذلك المال كاشف عن طيب نفسه بكون ذلك المال ملكا للمشتري مطلقا سواء انتقل عنه ـ أو عن غيره ـ إلى المشتري.
وأمّا الدفع فهو : أنّ الالتزام المزبور كان متعلقا بمال غيره ، لا بمال نفسه حتى يجب عليه الوفاء به ، أو يؤثّر نقضه في بطلان العقد ، فإنّه أجنبي ، وليس سلطانا على جعل مال الغير للمشتري.
(١) هذا دفع الوهم المزبور ، وضمير «له» راجع إلى المشتري.
(٢) غرض هذا القائل إبطال الدفع المزبور وإثبات صحة العقد بمجرّد انتقال المبيع إلى البائع الفضولي ، بتقريب : أنّ مقتضى عموم دليلي وجوب الوفاء بالعقود ووجوب وفاء المؤمنين بشروطهم وجوب الوفاء على كل عاقد وشارط ، والبائع الفضولي بعد تملكه للمبيع يندرج تحت عموم هذين الدليلين العامّين بعد أن كان قبل تملكه أجنبيّا عن أفراد هذين الدليلين ، وغير مشمول لحكمهما من وجوب الوفاء وحرمة النقض. نظير وجوب الحج على غير المستطيع الذي لم يكن مشمولا لعموم دليل وجوب الحج ، وبالاستطاعة صار مشمولا له ، إذ الحكم يتبع الموضوع ، فبمجرد تحققه يترتب عليه حكمه.
(٣) خبر «إنّ مقتضى» وضمير «إليه» راجع إلى البائع.
(٤) كصيرورة غير المستطيع بمجرّد الاستطاعة من أفراد دليل وجوب الحج على المستطيع.
(٥) لعدم كونه من أفراد موضوع هذين الدليلين.
فالنتيجة : صحة عقد الفضولي بمجرّد تملّكه للمبيع ، وعدم احتياجه إلى الإجازة.