الأخبار المذكورة يقينا (١). مضافا (٢) إلى قاعدة تسلط الناس على أموالهم ، وعدم (٣) صيرورتها حلالا من دون طيب النفس ، فإنّ المفروض أنّ البائع (٤) بعد ما صار مالكا لم تطب نفسه بكون ماله للمشتري الأوّل (٥). والتزامه (٦) قبل تملّكه بكون
______________________________________________________
ولا ينافيه اليقين بدخول البيع المزبور تحت الأخبار الناهية ، لأنّه يقين بالموضوع ، فيلتئم الظهور المكتنف باحتمال الخلاف مع اليقين المزبور.
وبالجملة : البطلان ظاهر النهي ، واليقين متعلّق بصغروية هذا البيع لما تعلّق به النهي في تلك الأخبار ، فلا تنافي بين اليقين بدخول البيع المزبور تحت الأخبار الناهية ، وبين كون الظاهر بطلان البيع.
(١) قيد لقوله : «لدخوله».
(٢) هذا دليل ثان على بطلان عقد الفضول مال الغير لنفسه. وهذا الدليل قاعدة السلطنة على الأموال ، فإنّ القول بصحة هذا البيع مع عدم إجازة المالك ـ كما هو المفروض ـ مناف لقاعدة السلطنة.
(٣) معطوف على «قاعدة» وهذا دليل ثالث على بطلان بيع الفضولي مال الغير وتملكه بعده له مع عدم إجازته لذلك البيع الفضولي ، ومحصله : أنّ الحكم بصحة هذا البيع الفضولي مناف لما دلّ على توقف حليّة المال على طيب نفس مالكه ، والمفروض أنّ البائع الفضولي الذي صار مالكا لما باعه فضولا لا تطيب نفسه بكونه ملكا للمشتري الذي اشترى منه بالبيع الفضولي.
وقوله : «فان المفروض» بيان لتطبيق هذا الدليل على المدّعى ، وقد تبين هذا بقولنا : «والمفروض ان البائع الذي صار مالكا .. إلخ».
(٤) وهو الذي باع فضولا ، وصار مالكا فعليا لما باعه في حال كونه فضولا.
(٥) وهو الذي اشترى المتاع من الفضولي المفروض صيرورته مالكا فعلا. وأمارة عدم طيب نفسه هي عدم إجازته ، مع عدم الحاجة إلى قيام أمارة على عدم الطيب ، إذ العبرة بإحراز الطيب الذي هو شرط حليّة التصرف كما لا يخفى.
(٦) مبتدء خبره «ليس التزاما» ، وهذا إشارة إلى وهم ودفعه. أمّا الوهم فهو : أنّ البائع الفضولي قبل تملكه للمبيع التزم بكون المبيع ملكا للمشتري ، وهذا الالتزام أمارة