ليس هو النقل من حينه (١) حتّى يتعلّق الإجازة والرضا بذلك النقل المقيّد بكونه في ذلك الحال (٢) ، بل هو (٣) نفس النقل مجرّدا عن ملاحظة وقوعه في زمان ، وإنّما الزمان من ضروريات إنشائه (٤) ، فإنّ قول العاقد : «بعت» ليس «نقلت من هذا (*) الحين (٥)» وإن كان النقل المنشأ به واقعا في ذلك الحين ، فالزمان ظرف
______________________________________________________
ويشهد لكون المنشإ طبيعة الملكية ـ لا المقيدة ـ أمور :
أحدها : مورد الإيجاب والقبول ، فإنّ تمليك الموجب بقوله : «بعت» لو كان مقيّدا بحصوله من حينه لزم تحقق الملكية للمشتري في وعاء الاعتبار قبل انضمام القبول اليه. مع أنه ليس كذلك قطعا ، إذ لم يقل أحد بأنّ القبول كاشف عن حصول الملك حال الإيجاب. فلا مناص من كون الملكية المقصودة للموجب هو الملكية المرسلة ، أي غير مقيدة بزمان الإيجاب ولا بزمان القبول.
ثانيها : الفسخ ، وثالثها الإجازة ، وسيأتي بيان الكلّ إن شاء الله تعالى.
فتحصّل : أن الدليل الثاني على الكشف مبني على تأثير العقد في الملكية المقيدة ، حتى تتعلّق بها إجازة المالك ، ثم إمضاء الشارع. وقد اتّضح منع المبنى المزبور ، فلا وجه للكشف ، هذا.
(١) أي : من حين العقد ، حتى يكون ذلك النقل المقيّد متعلّقا للإجازة والرضا.
(٢) أي : حال العقد.
(٣) يعني : بل مضمون العقد نفس النقل بدون تقيّده بزمان وقوعه.
(٤) لكون الإنشاء من الزمانيات التي لا بدّ من وقوعها في الزمان وقوعها في المكان ، فكما أنّ المكان ليس قيدا للنقل ، فكذلك الزمان.
(٥) يعني : ليس مفهوم «بعت» النقل المقيّد بالزمان ، بل مجرّد النقل بدون قيد الزمان.
__________________
(١) نعم ليس الزمان مأخوذا في مفهوم «بعت» إلّا أنّ قرينة التعارف تخرجه عن الإهمال ، وتوجب ظهوره عرفا في النقل حال الإنشاء ، بحيث لو أنكر منشئ العقد عدم إرادة النقل حين الإنشاء لا يسمع إنكاره. فللقائل بالكشف أن يدّعي هذا الظهور العرفي ، بحيث يكون مضمون «بعت» نقلت في هذا الآن. والمفروض أنّ الإجازة تتعلّق بهذا