مضافا (١) إلى معارضة العموم المذكور بعموم سلطنة الناس على أموالهم ، وعدم (٢) حلّها لغيرهم إلّا عن طيب النفس ، وفحوى (٣) الحكم المذكور (٤) في رواية
______________________________________________________
ومن هنا يظهر الفرق بين التمسك بدليل وجوب الحج على من لم يكن مستطيعا في زمان ، وصار كذلك في زمان بعده ، وبدليل وجوب «إكرام الفقراء العدول» لوجوب إكرام الفقير الذي لم يكن عادلا ، ثم تاب وصار عادلا. وبين التشبث بدليل وجوب الوفاء بالعقود لإثبات صحة عقد الفضول بمجرد تملكه لما باعه فضولا ، وعدم إجازته.
وجه الظهور : أنّ الإجازة توجب صيرورة الفضول عاقدا ، بخلاف دليلي وجوب الحج ووجوب إكرام الفقير العادل ، فإنّ موضوعيتهما للحكم لا تتوقف إلّا على وجود العدالة والاستطاعة ، بخلاف عقد الفضول ، فإنّ إضافة العقد إليه تتوقف على الإجازة ، ولا تحصل بمجرد تملكه للمبيع فضولا.
(١) هذا دليل ثان على بطلان عقد الفضولي إذا باع لنفسه ، ثم ملكه ولم يجز. وهذا الدليل هو قاعدة السلطنة ، فإنّ لزوم العقد عليه بدون إجازته خلاف قاعدة السلطنة.
(٢) معطوف على «عموم سلطنة» وهو دليل ثالث على البطلان ، وهو قاعدة عدم حلّ مال أحد لغيره إلّا بطيب نفسه ، يعني : ومضافا إلى معارضة العموم المذكور بعدم حلّها .. إلخ.
(٣) معطوف على «عموم سلطنة» وهذا دليل رابع على البطلان ، يعني : ومضافا إلى معارضة العموم المذكور بفحوى الحكم بعدم كفاية مجرّد ملكية المال للعاقد الفضولي في صحة عقده.
وملخص هذا الدليل الموافق لفساد عقده الذي يقتضيه استصحاب حكم الخاص ـ على ما أفاده المصنف قدسسره ـ هو : أنّ عتق العبد الموجب لمالكية نفسه إن لم يكن مؤثرا في صحة العقد بدون الإجازة كما هو المفروض في رواية الحسن بن زياد المتقدمة في (ص ٣٢٨) ، حيث إنّ سكوت المولى عن نكاح العبد الذي هو إجازة يوجب نفوذ العقد لا عتقه الموجب لمالكيته لنفسه ، كان تملّك المال أولى بعدم التأثير ، إذ تملك النفس أقوى من تملك المال في تأثيره في صحة العقد.
(٤) وهو عدم صحة عقد النكاح بمجرّد عتقه الموجب لصيرورته مالكا لنفسه ،