وعدم (١) جواز التصرّف المنكشف خلافه ، إمّا لعدم الولاية ، فانكشف كونه وليّا ، وإمّا لعدم الملك ، فانكشف كونه مالكا. وعلى كلّ منهما ، فإمّا أن يبيع عن المالك ، وإمّا أن يبيع لنفسه ، فالصور أربع.
______________________________________________________
وليعلم أنّ هذه المسألة الثالثة أجنبية عن مسائل عدم كون العاقد جائز التصرف حين العقد ، وصيرورته بعد العقد جائز التصرف ، فلا ينبغي ذكرها في عداد تلك المسائل ، فالوجه المناسب لذكرها في عدادها هو الاعتقاد بعدم جواز التصرف ، لا عدم جوازه واقعا.
ولهذه المسألة صور أربع مذكورة في المتن ، وقد عدّها صاحب المقابس قدسسره من أقسام العنوان العام الذي أفاده بقوله : «الموضع الخامس والسادس : أن يكون للعقد مجيز واقعا أو بزعم العاقد ، وحصلت الإجازة من غيره ممّن انتقل إليه ذلك المال بشراء أو إرث أو ولاية أو نحو ذلك سواء وقع العقد عن الفضولي أو عن المالك ، ولذلك ستة أقسام» (١). ثم جعل القسم الأوّل مسألة «من باع ثم ملك» وذكر أقساما ثمانية أخرى ، والمذكور في المتن هو القسم الرابع والخامس والسادس والسابع.
وكيف كان فما صنعه المصنف من جعل العنوان الجامع بين الصور الأربع «ما لو باع معتقدا لكونه غير جائز التصرف فبان كونه جائز التصرف» أولى مما صنعه صاحب المقابس ، إذ ليس في بعضها انتقال المال أصلا ، كما لا يخفى.
(١) مبتدء ، خبره «إمّا لعدم» يعني : وعدم جواز التصرف الذي اعتقده البائع وانكشف خلافه ـ وظهر كونه جائز التصرف ـ ينشأ تارة عن عدم الولاية ، فانكشف كونه وليّا ، واخرى عن عدم الملك ، فانكشف كونه مالكا. وعلى كلّ منهما إمّا أن يبيع البائع عن المالك ، وإمّا أن يبيع لنفسه ، فالصور أربع.
__________________
(١) راجع مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٥ و ٣٨ ـ ٤٠.