جاز (١)» انتهى (١).
وعن المختلف الإيراد عليه (٢) بأنّه لو أذن الوليّ ولا يعلم العبد ثمّ باع العبد صحّ (٣) ، لأنّه صادف الإذن ، ولا يؤثّر فيه (٤) إعلام المولى بعض المتعاملين (٢) ، انتهى. وهو (٥) حسن.
______________________________________________________
(١) إن استفيد عموم الإذن لغير ذلك القوم ، وإلّا اختصّ الجواز بهم ، ولا يجوز التعدّي عنهم.
(٢) أي : على ما أفاده القاضي قدسسره من عدم كفاية إذن السيد لعبده في التجارة إذا لم يعلم العبد بالإذن. ومحصل الإيراد هو : أنّ القاضي اعترف بصحة عقد العبد مع جهله بإذن المولى في صورة إعلام المولى بعض المتعاملين. وهذا شاهد على كفاية الإذن واقعا في صحة عقد العبد ، وكفاية مصادفة الإذن في صحته ، وعدم اعتبار علم العبد بإذن السيد في صحته.
(٣) جواب «لو أذن» والضمير الفاعل ، وكذا ضمير «لأنّه» راجعان إلى البيع.
(٤) يعني : لا يؤثّر في نفوذ العقد وصحته إعلام المولى بعض المتعاملين ، بل المؤثر في صحته هو مصادفة عقد العبد للإذن واقعا ، وليس الإعلام إلّا طريقا للرضا الباطني ، من دون أن يكون له جهة موضوعية أصلا.
لكن قد عرفت احتمال تقوم الإذن بالإعلام ، فالإعلام دخيل في صدق الإذن ولو بإعلام غير العبد.
(٥) يعني : وإيراد العلّامة حسن ، وحسنه مبني على كفاية الإذن الواقعي. واعتراف القاضي قدسسره بصحة عقد البيع مع جهله بالإذن ـ في صورة أمر السيّد قوما بأن يبايعوا العبد ـ يدلّ على كفاية الإذن واقعا ، وإن لم يعمل العبد به (*).
__________________
(*) أقول : بل يدلّ على اعتبار إبراز الإذن ، وعدم كفاية وجوده الواقعي.
نعم يدلّ على عدم اعتبار علم الولي بالإذن ، وكفاية علم غيره به في نفوذ تصرفات
__________________
(١) الحاكي لكلام القاضي المنقول في المتن هو صاحب المقابس ، ص ٣٨ (كتاب البيع). وحكاه العلامة عنه في المختلف ج ٥ ، ص ٤٣٥
(٢) مختلف الشيعة ، ج ٥ ، ص ٤٣٧ ، والحاكي لكلام العلّامة هو صاحب المقابس ، في كتاب البيع ، ص ٣٨