ولا يجوز (١) شيء ممّا فعله. فإن علم بعد ذلك (٢) واشترى وباع جاز ما فعله بعد العلم بالإذن ، ولم يجز ما فعله قبل ذلك (٣) ، فإن (٤) أمر السيّد قوما أن يبايعوا العبد ـ والعبد لا يعلم بإذنه له ـ كان (٥) بيعه وشراؤه منهم جائزا ، وجرى ذلك (٦) مجرى الإذن الظاهر. فإن اشترى العبد بعد ذلك (٧) من غيرهم وباع (٨)
______________________________________________________
(١) الأولى اقترانه بالفاء ، لأنّه بمنزلة نتيجة عدم الإذن.
(٢) أي : بعد إذن السيد له. غرضه أنّ تصرفات العبد من البيع والشراء لا تصح إلّا بعلمه بإذن السيد له فيها ، ولا يكفي الإذن الواقعي بدون علم العبد به ، فإذا علم بالإذن صحّت تصرفاته المعاملية ، وإلّا فلا تصح.
(٣) أي : قبل علم العبد بإذن سيده.
(٤) هذا متفرع على قوله : «ولا علم به أحد» توضيحه : أنّ القاضي رحمهالله جعل عدم الإذن مساوقا لعدم إبرازه ، فإذا ابرز للعبد أو لغيره ـ وإن لم يعلم به العبد ـ جاز بيعه وشراؤه.
وقوله : «فإن أمر السيد قوما أن يبايعوا العبد .. إلخ» بيان للفرض الثاني الذي أشار إليه بقوله : «ولا علم به أحد» وحاصله : كفاية بروز الإذن لغير العبد في نفوذ تصرفاته ، وعدم لزوم بروزه لنفس العبد.
(٥) جواب «فإن أمر» و «الواو» في «والعبد لا يعلم» حاليّة.
(٦) أي : أمر السيد قوما أن يبايعوا عبده ، فإنّه بمنزلة الإذن الظاهر لنفس العبد.
(٧) أي : بعد أمر السيد قوما أن يبايعوا عبده.
(٨) عبارة القاضي المنقولة في المقابس عن المختلف هكذا «كان ذلك جائزا».
__________________
اعتبار علم البائع بإذن المالك. ويشهد له حكم القاضي بصحة بيع العبد مع جهله بإذن المولى فيما إذا أذن المولى لقوم في أن يبايعوه ، فإنّ الحكم بصحة العقد إذا جهل العبد بإذن المولى مع أمره لقوم في أن يبايعوه شاهد على اعتبار إنشاء الإذن ، لا على اعتبار علم العبد بإذن السيّد ، فتأمّل. ولازم ذلك صحة عقد العبد إذا أذن له المولى ، ثم نسيه حال العقد.