والإرشاد في باب الهبة الإجماع ، ولم نعثر على مخالف صريح ، إلّا أن الشهيد رحمهالله ذكر في قواعده : «أنّه لو قيل بالبطلان أمكن» (١).
وقد سبقه في احتمال ذلك (١) العلّامة وولده في النهاية والإيضاح «لأنّه (٢) إنّما قصد نقل المال عن الأب ، لا عنه (٣). ولأنّه (٤) وإن كان منجّزا في الصورة ، إلّا أنّه
______________________________________________________
ـ دعوى الإجماع عليه» (٢). ولعلّ المستفيد هو السيد العاملي قدسسره ، لقوله : «وفي هبة الكتاب ـ أي القواعد ـ جزم بالصحة ، وقد يلوح منه هناك أنّها محلّ إجماع ، فليرجع إليه» (٣).
لكنك عرفت صراحة عبارة القواعد في الإجماع ، ولعلّ كلمة «إجماعا» ساقطة من بعض نسخ القواعد.
(١) أي : احتمال البطلان في هذه الصورة الثالثة. واستدل للبطلان بوجوه ثلاثة ، جملتها مذكورة في الإيضاح ، والأخيران مذكوران في النهاية ، والمنقول في المتن عبارة الإيضاح ، فراجع.
(٢) هذا أوّل تلك الوجوه الثلاثة ، ومحصّله : أنّ العاقد إنّما قصد نقل المال عن الأب لا عن نفسه ، فمن قصد البيع له لا يمكن أن يقع له البيع ، لعدم كونه مالكا ، ومن يمكن أن يقع البيع له ـ لكونه مالكا ـ لم يقصد له البيع.
والحاصل : أنّه يلزم تخلف العقد عن القصد.
(٣) أي : لا عن العاقد الفضولي الذي هو ولد المالك.
(٤) هذا ثاني تلك الوجوه الثلاثة ، وحاصله : أنّ هذا العقد فاقد لشرط التنجيز وإن كان منجّزا صورة ، لكنه معلّق واقعا ، إذ تقدير قول الفضوليّ : «بعتك» هو «إن مات مورّثي فقد بعتك» والتعليق مبطل العقد.
__________________
(١) القواعد والفوائد ، ج ٢ ، ص ٢٣٨ ، ذيل القاعدة : ٢٣٨.
(٢) مقابس الأنوار ، ص ٣٨.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٤ ، ص ١٩٥.