هنا (١) (*) ، لعدم طيب نفس المالك بخروج مالكه عن ملكه (٢) ، ولذا (٣) (**) نقول نحن كما سيجيء (٤) باشتراط الإجازة من المالك بعد العقد ، لعدم حصول طيب النفس حال العقد.
وأمّا ما ذكره من «أنّه (٥) في معنى التعليق» ففيه (٦) : مع مخالفته لمقتضى الدليل
______________________________________________________
(١) أي : في هذه الصورة الثالثة المتقدمة في (ص ٣٥٤).
(٢) لأنّ العاقد حين العقد لم تطب نفسه بنقل ماله ، بل طابت حينه بنقل مال غيره.
(٣) أي : ولعدم طيب نفس المالك بخروج ماله عن ملكه مقارنا للعقد.
(٤) عند قوله في (ص ٣٦٤) : «لكن الأقوى وفاقا للمحقق والشهيد الثانيين وقوفه على الإجازة».
فالنتيجة : أنّ جواب الدليل الأوّل هو : أنّ قصد وقوع البيع عن الأب لا يضرّ بوقوعه ، لأنّ قصد الأب يكون لأجل اعتقاد الابن بكون الأب مالكا ، فهو قصد البيع عن مالكه ، لكنه أخطأ في تطبيق المالك على أبيه ، وهذا لا يقدح في وقوع البيع.
(٥) أي : أنّ عقد البائع. وهذا إشارة إلى ثاني أدلّة العلّامة والفخر ، وهو كون هذا العقد معلّقا واقعا وإن كان منجّزا صورة ، لأنّه معلّق على موت أبيه حتى يقع البيع له.
(٦) هذا ردّ الدليل الثاني ، وقد ردّه المصنف قدسسره بوجهين :
أحدهما : أنّ هذا الدليل الثاني مخالف لمقتضى الدليل الأوّل ، لأنّ مقتضاه هو البيع عن أبيه منجّزا ، لاعتقاد حياته ، وكون المال مال أبيه. ومقتضى الدليل الثاني هو البيع عن
__________________
(*) فإن مقتضاه بطلان عقد الفضولي في جميع الموارد ، لفقدان مقارنة طيب نفس المالك للعقد في جميع العقود الفضولية. وغير الفضولي ممّا يحتاج إلى الإجازة وإن لم يكن من العقد الفضولي موضوعا ، حيث إنّ العاقد هو المالك. إلّا أنّ ملاك الحاجة إلى الإجازة ـ وهو طيب النفس ـ موجود في مثل المقام ، فالمحوج إلى الإجازة فيه هو اعتبار طيب نفس المالك.
(**) تعليل بطلان الفضولي بعدم مقارنة طيب نفس المالك للعقد لا يصح لأن يكون سببا لشرطية إجازة المالك لصحة العقد مع تأخرها عنه وعدم مقارنتها له ، بل لا بدّ أن تكون شرطيتها مستندة إلى دليل آخر ، ولا بدّ من التأمل في فهم مراد المصنف من العبارة.