الأوّل (١) كما لا يخفى ـ منع (٢) كونه في معنى التعليق ، لأنّه إذا فرض أنّه يبيع مال أبيه لنفسه كما هو (٣) ظاهر هذا الدليل ، فهو (٤) إنّما يبيعه مع وصف كونه لأبيه في (٥) علمه ، فبيعه (٦) كبيع الغاصب مبنيّ على دعوى السلطنة والاستقلال على المال ، لا على تعليق النقل بكونه (٧) منتقلا إليه بالإرث عن [من] مورّثه (٨) ، لأنّ ذلك (٩) لا يجامع مع ظنّ الحياة.
______________________________________________________
نفسه معلّقا على موت أبيه. ومن المعلوم تخالفهما من حيث التنجيز والتعليق ، ومن مغايرة من له البيع في الدليل الأوّل والثاني.
(١) وهو قوله في (ص ٣٥٦) : «لأنّه إنّما قصد نقل المال عن الأب» وقوله : «مع مخالفته» إشارة إلى الوجه الأوّل من وجهي ردّ المصنف.
(٢) مبتدء مؤخّر ، وخبره المقدّم قوله : «ففيه». وهذا ثاني وجهي الرد ، وحاصله : منع التعليق حتى فيما إذا فرض أنّه يبيع مال أبيه لنفسه مع علمه بكونه مال أبيه ـ فضلا عما نحن فيه من بيعه لأبيه مع تبين كون المبيع ملكه ـ فإنّ البيع لنفسه مع العلم بأنّه ليس ملكا له كالغاصب مبنيّ على دعوى سلطنته واستقلاله على ذلك المال ، وليس مبنيا على التعليق.
(٣) يعني : كما أنّ فرض بيع مال أبيه لنفسه ظاهر هذا الدليل.
(٤) جواب قوله : «إذا فرض».
(٥) متعلق ب «كونه» يعني : مع وصف اعتقاد البائع بأنّ المال ملك أبيه.
(٦) يعني : فبيع البائع ـ مع علمه بكون المبيع ملكا لأبيه ـ ليس مبنيّا على تعليق النقل بانتقاله إليه بالإرث ، بل هو كبيع الغاصب مبني على دعوى الاستقلال على المال ، وذلك لأنّ التعليق لا يلائم ظنّ الحياة ، إذ المراد بالظن هو العلم كما فهمه المصنف قدسسره حيث قال : «مع وصف كونه لأبيه في علمه» ومن المعلوم أنّ التعليق مبنيّ على الاحتمال المضادّ للقطع.
(٧) متعلق ب «تعليق» والضمير راجع الى المال.
(٨) هذا الضمير وضمير «إليه» راجعان إلى البائع المفروض كونه ولد المالك.
(٩) أي : لأنّ التعليق ، وقوله : «لأنّ» تعليل لعدم تعليق النقل ، وقد اتّضح بقولنا :