اللهم (١) إلّا أن يراد أنّ القصد الحقيقيّ إلى النقل معلّق على تملّك الناقل ، وبدونه (٢) فالقصد صوريّ ، على ما تقدّم (٣) من المسالك من «أنّ الفضولي والمكره قاصدان إلى اللفظ دون مدلوله» (١).
لكن فيه (٤) حينئذ (٥) أنّ هذا القصد الصوريّ كاف ، ولذا (٦) قلنا بصحّة عقد الفضولي.
______________________________________________________
«وذلك لأنّ التعليق لا يلائم ظنّ الحياة .. إلخ».
(١) هذا استدراك على ما أفاده من الصحة ، وغرضه إثبات بطلان العقد في هذه الصورة الثالثة بكونه معلّقا لا منجّزا ، بدعوى : أنّ مركز التعليق هو النقل الحقيقي الذي هو معنى الاسم المصدري ، لا النقل الإنشائي ، فالتنجيز صوريّ والتعليق حقيقي ، فإنّ قصد النقل الحقيقي معلّق على تملّك الناقل ، فقصد النقل بدونه صوري ، والقصد الصوري ليس موضوعا للأثر.
(٢) أي : وبدون التعليق على تملّك الناقل فالقصد إلى النقل صوريّ.
(٣) من قوله : «ويكفي في ذلك ما ذكره الشهيد الثاني من أنّ المكره والفضولي قاصدان الى اللفظ دون مدلوله» فراجع ما أفاده المصنف قدسسره في بيع المكره.
(٤) أي : في قوله : «اللهم الا أن يراد» الدال على تعليق النقل.
(٥) أي : حين كون التعليق متعلقا بالقصد الحقيقي إلى النقل ، دون القصد الصوري.
ومحصل ما أفاده في ردّ الاستدراك هو : أنّ المدار في قدح التعليق في صحة العقد هو تعليق القصد الصوري دون القصد الحقيقي. ولو كان تعليق القصد الحقيقي قادحا في الصحة لم يكن لصحّة عقد الفضولي وجه ، لأنّ القصد الحقيقيّ في جميع العقود الفضوليّة معلّق على رضا من له السلطنة على إجازة العقد وردّه. فصحّة عقد الفضوليّ تكشف عن عدم قدح تعليق القصد الحقيقي في صحّته ، وكفاية تنجز القصد الصوري في صحته التأهلية.
(٦) يعني : ولأجل كفاية القصد الصوري في صحة العقد قلنا بصحة عقد الفضولي.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٣ ، ص ١٥٦ ، وتقدم كلامه في الجزء الرابع من هذا الشرح ، فراجع ص ١٠١ و ١٦٦.