ومن ذلك (١) يظهر ضعف ما ذكره أخيرا (٢) من كونه كالعابث عند مباشرة العقد ، معلّلا (٣) بعلمه بكون المبيع لغيره.
وكيف كان (٤) فلا ينبغي الإشكال في صحّة العقد (٥).
إلّا (٦) أنّ ظاهر المحكيّ من غير واحد
______________________________________________________
(١) أي : وممّا ذكرناه في ردّ ثاني أدلّة العلّامة والفخر قدسسرهما من كفاية القصد الصوري في صحة العقد ـ يظهر ضعف الدليل الثالث ، وهو : كون العاقد كالعابث عند إنشاء العقد ، معلّلا بكون المبيع لغيره. وجه الظهور : أنّ كفاية تنجّز القصد الصوري في صحة العقد تخرج العاقد عن كونه عابثا.
(٢) في (ص ٣٥٧) من قوله : «ولأنّه كالعابث عند مباشرة العقد ، لاعتقاده .. إلخ».
(٣) حال من فاعل «ذكره» وهو العلّامة قدسسره ، وضمير «بعلمه» راجع إلى العاقد.
(٤) مقتضى السياق أن يراد بهذه الكلمة : أنّه سواء تمّ ما أفاده العلّامة وفخر الدين من وجوه المنع أم لا. ولكن هذا غير مراد قطعا ، بقرينة نفي الاشكال في صحة العقد وعدم فساده ، سواء قيل بتوقفه على الإجازة أم لا.
فلا بدّ أن يكون مراده من قوله : «وكيف كان» أمرا آخر ، بأن يقال : سواء اكتفينا ـ في ردّ الوجوه الثلاثة المحكية عن الإيضاح ـ بما ذكر ، أم نوقش فيها بوجه آخر ، فعلى كلّ لا ينبغي الإشكال في عدم فساد العقد في الصورة الثالثة ، وهي : أن يبيع عن المالك ، ثم ينكشف كونه مالكا.
(٥) أي : في الصورة الثالثة ، وهي : أن يبيع عن المالك ، ثم ينكشف كونه مالكا.
(٦) الأولى إبدال العبارة بأن يقال : «في صحة العقد تأهلا ، بل عن ظاهر المحكي عن غير واحد لزوم العقد ، وعدم الحاجة إلى الإجازة ..» إذ الغرض بيان صحة العقد تأهّلا وفعلا كما هو ظاهر المحكي عن غير واحد ، فإنّ الصحّة ظاهرة في الصحة المطلقة التأهلية والفعلية ، والاستثناء إخراج عن شيء. ومن المعلوم أنّ ما بعد «إلّا» الاستثنائية هنا لم يخرج عن الصحّة ، بل أيّدتها وثبّتتها ، حيث إنّ المحكي عن غير واحد صحّة العقد مطلقا أي تأهّلا وفعلا ، ولم تخرج الصحة الفعليّة عن الصحة المطلقة حتى يصح استثناؤها كما لا يخفى.