لزوم العقد (١) ، وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة ، لأنّ (٢) (*) المالك هو المباشر
______________________________________________________
والحاكي للصحة ـ من دون حاجة إلى الإجازة ـ هو المحقق صاحب المقابس قدسسره ، فإنّه بعد حكاية الصحة عن جملة من كتب العلّامة قال : «وهذا هو قول المحقق في الشرائع ، وظاهر الشهيد في الدروس. وظاهر هؤلاء : أنّه يلزم حين وقوعه ، ولا يفتقر إلى إجازة من المباشر. وبذلك فسّر كلام العلّامة في الإيضاح وجامع المقاصد» (١).
(١) أي : في الصورة الثالثة المذكورة في (ص ٣٥٤) وهي : أن يبيع عن المالك ، ثم ينكشف كونه مالكا.
(٢) تعليل للزوم العقد وعدم الحاجة إلى إجازة مستأنفة ، وقد علّل ذلك بوجهين :
أحدهما : أنّ فائدة الإجازة ـ وهي ارتباط العقد بالمجيز ، وصيرورة عقد الفضول عقده ـ حاصلة هنا ، إذ المفروض أنّ المالك بنفسه أنشأ العقد ، ولا معنى لإجازة فعل نفسه ، لكونها من تحصيل الحاصل.
ثانيهما : أنّ قصد العاقد ـ الذي هو المالك واقعا ـ إلى نقل المال المعيّن الذي هو ماله إن كان موجبا لحصول نقل مال نفسه فيما نحن فيه ، فهو أولى من الإذن فضلا عن الإجازة ، فلا وجه حينئذ للإجازة ، بل لا بدّ من الحكم بلزوم العقد.
__________________
(*) نعم ، لكنّ الإجازة قد تفيد أمرين ، أحدهما : انتساب العقد إلى المجيز ، والآخر : إبراز الرضا وطيب النفس.
لكن الأوّل حاصل هنا بالمباشرة التي هي أقوى من الإجازة في حصول الانتساب. ولا معنى للانتساب بعد الانتساب ، لأنه تحصيل للحاصل.
وأما الأمر الثاني فلا يحصل هنا إلّا بالإجازة. فوجه الحاجة إلى الإجازة إنّما هو حصول الرضا ، إذ لا ملازمة ولا مساواة بين الانتساب والطّيب ، فضلا عن الأولوية ، فلا يغني الانتساب الحاصل بالمباشرة عن الطيب المنكشف بالإجازة. فلا وجه للزوم العقد بدون الإجازة.
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٣٨ ولاحظ : شرائع الإسلام ، ج ٢ ، ص ٢٣١ ، الدروس الشرعية ، ج ٢ ، ص ٢٨٩.