للنقل لا قيد له (١).
فكما أنّ (٢) إنشاء مجرّد النقل الذي هو مضمون العقد
______________________________________________________
(١) أي : للنقل ، حتى يدل على حدوث النقل حين تحقق إنشاء العقد من الفضولي ، ويكون دليلا على كاشفية الإجازة.
(٢) غرضه قدسسره تضعيف القول بالكشف بتنظير الإجازة بنفس العقد الفضولي وبإمضاء الشارع من جهة كون الزمان ظرفا في الجميع ، وليس قيدا في شيء منها. وبيانه : أنّ العقد إمّا يصدر ممّن له ولاية أمره ، وامّا من الأجنبي. فإن صدر من الأوّل اقتضى ترتب أثره ـ وهو النقل ـ في زمان وقوعه ، لأنّه عقد صدر من أهله ، وتقتضي أدلة الإمضاء حصول أثره فورا. لكن لا لأجل كون المنشأ هو النقل المقيّد بحال العقد ـ
__________________
بالقصد والالتفات ، فلا يخلو إمّا أن يقصد النقل المقارن للإنشاء أو المتأخر عنه ، والثاني باطل بالضرورة ، فيتعين كون النقل في حال العقد.
وهذا وإن كان صحيحا ، لكنه لا يرد على المصنف شيء من الإيرادين :
أمّا عدم ورود الأوّل فلأنّ المصنف لم يدّع كون المنشئ قاصدا للنقل في الجملة حتى يكون تقييده ببعض الأزمنة كزمان العقد بلا مرجّح ، وإنّما غرضه إنشاء النقل المرسل المعرّى عن الزمان كلّية ، فليس الزمان مأخوذا في الإنشاء أصلا لا في الجملة ولا بالجملة. ومعه لا موضوع للإيراد عليه بأنّ النقل في زمان في الجملة لا يتعيّن وقوعه فعلا بالإجازة.
وعليه فالشق الأوّل من الإيراد ممنوع ، لابتنائه على أخذ زمان مّا في الإنشاء حتى يمتنع وقوعه فعلا. وقد عرفت أنّه مخالف لتصريح المصنف ، كقوله : «إلّا أنّ مضمون العقد ليس هو النقل من حينه .. بل هو نفس النقل مجرّدا عن ملاحظة وقوعه في زمان».
وأمّا الإشكال الثاني فهو وإن كان متجها على المصنف ظاهرا ، لكن يمكن منعه بما سيأتي منه بأنّ قصد المنشئ الفضولي لا يترتب عليه أثر أصلا ، لأنّ موضوع إمضاء الشارع للبيع الفضولي هو العقد المستند إلى المالك بإجازته. ولمّا كان المتّبع دلالة دليل الإمضاء ، وكان ظاهره وقوع البيع من زمان الإجازة ، لم يقدح تخلف قصد الفضولي من وقوع النقل حال العقد ، هذا.