من مدلول لفظ العقد حتّى يعتبر قصده ، أو يقدح قصد خلافه ، وإنّما هو (١) من الأحكام الشرعيّة العارضة للعقود بحسب اختلافها (٢) في التوقّف على الأمور المتأخّرة ، وعدمه (٣).
مع (٤) أنّ عدم القصد المذكور لا يقدح بناء على الكشف (٥).
______________________________________________________
راجعة إلى «انتقال المبيع».
(١) أي : انتقال المبيع شرعا يكون من الأحكام الشرعية.
(٢) أي : اختلاف العقود في توقّف نفوذها على الأمور المتأخرة عن العقود ، كالقبض في الصرف والسلم ، والإجازة في الفضولي. فبعض العقود يترتب عليه الحكم بدون التوقف على أمر ، لكفاية نفس إنشاء العقد في ترتب الحكم الشرعي عليه ، كالعقد الصادر من المالك مباشرة أو من وكيله أو وليّه. وبعضها لا يترتب عليه الحكم الشرعي إلّا بعد تحقق أمر ثبت دخله في العقد كالقبض في الصّرف والسّلم.
(٣) معطوف على «التوقف» أي : عدم التوقّف على أمر ، كبيع المالك مباشرة كما مر آنفا.
(٤) هذا ثاني وجهي ردّ المصنف قدسسره لما ذكره جامع المقاصد «من أنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن». وحاصل هذا الوجه الثاني : أنّ عدم القصد إلى البيع الناقل الآن ليس بقادح في صحة البيع ، وتحقق القصد إلى النقل الفعلي بناء على الكشف ، وذلك لأنّ قصد النقل مع الإجازة قصد إلى النقل الفعلي ، كحصول النقل بنفس العقد كما هو مقتضى كاشفية الإجازة. فالقصد إلى البيع الناقل للملك الآن موجود. فدعوى جامع المقاصد «عدم قصد البيع الناقل الآن» غير مسموعة.
نعم عدم إمكان قصد النقل فعلا يناسب مذهب النقل في الإجازة.
والحاصل : أنّ الإجازة إما كاشفة وإما ناقلة. ولو سلّمنا قدح عدم القصد إلى النقل إلّا مع الإجازة فإنّما يتمّ بناء على النقل ، من جهة أنّه لا يكون المقصود حين إنشاء البيع النقل فعلا.
وأمّا بناء على الكشف ـ الذي اختاره المحقق الكركي قدسسره ـ فلا ريب في أنّ القصد إلى النقل مع الإجازة اللاحقة راجع إلى القصد إلى النقل الفعلي حال البيع ، لا القصد إلى الملكية المتأخرة عن الإنشاء.
(٥) قد ظهر وجه التقييد بالكشف ، وأنّه مختار المحقق الكركي قدسسره.