لا لما ذكره في جامع المقاصد (١) من «أنّه لم يقصد إلى البيع الناقل للملك الآن (٢) ، بل مع إجازة المالك» ، لاندفاعه (٣) بما ذكره بقوله : «إلّا أن يقال : إنّ قصده إلى أصل البيع كاف».
وتوضيحه : أنّ انتقال المبيع شرعا بمجرّد العقد أو بعد إجازة المالك ليس (٤)
______________________________________________________
بمالكيته ـ على الإجازة ، فإنّ لزومه بالنسبة إلى العاقد الذي يبيع عن المالك ثم ينكشف كونه مالكا منوط بالإجازة.
(١) محصل ما أفاده المحقق الثاني قدسسره في وجه توقف لزوم العقد للعاقد على الإجازة هو : أنّ العاقد لاعتقاده بكون المبيع مال الغير لا يقصد تأثير هذا العقد إلّا مع الإجازة.
وببيان آخر : انّ العاقد أنشأ العقد منوطا بالإجازة ، ولم ينشئه بنحو يترتّب عليه الأثر فعلا وبلا حاجة إلى الإجازة.
(٢) أي : فعلا بلا حاجة إلى الإجازة ، بل قصد البيع الناقل منوطا بإجازة المالك.
(٣) أي : لاندفاع ما ذكره المحقق الثاني قدسسره. وهذا ردّ المصنف قدسسره لكلامه ، وتعليل لقوله : «لا لما ذكره في جامع المقاصد» وحاصل الرّد وجهان : أحدهما : ما أفاده المحقق الثاني قدسسره بقوله : «الا ان يقال» وأوضحه المصنف بما محصّله : أنّ ما يعتبر قصده في البيع كما اشتهر أنّ العقود تابعة للقصود ـ بحيث يقدح في صحة العقد عدم قصده أو قصد خلافه ـ هو مدلول لفظ العقد ، وذلك في مثل «بعت» مجرّد النقل بنظر الناقل. وأمّا ترتّب الأثر أعني به الانتقال فهو حكم شرعي يترتّب على مجرّد العقد أو بعد إجازة المالك ، وخارج عن مدلول اللفظ ، فلا يعتبر قصده. كما أنّه لا يضرّ قصد خلافه.
نظير عقد النكاح ، فإنّ المعتبر فيه قصد مضمون العقد ، وهو علقة الزوجية ، دون آثارها الشرعية كوجوب الإنفاق ونحوه ، فإنّ قصدها غير لازم ، لخروجها عن مضمون عقد النكاح. فتبعية العقود للقصود تختص بمداليل ألفاظ العقود ومضامينها ، ولا تشمل ما هو خارج عن مداليلها ، ومن المعلوم أنّ أحكامها الشرعية خارجة عن مضامين العقود ، فهي أجنبية عن قاعدة تبعية العقود للقصود.
(٤) خبر «أن الانتقال» والضمير المستتر في «ليس» وضميرا «قصده ، خلافه»