في جميع إنشاءات الناس المتعلّقة بأموالهم ، وجب (١) الحكم بوقوع العتق. وإن (٢) اعتبر في طيب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملك العلم (٣) بكونه مالا له ولم يكف مجرّد مصادفة الواقع ، وجب (٤) الحكم بعدم لزوم البيع.
فالحقّ (٥) أنّ القصد إلى الإنشاء المتعلّق بمال معيّن مصحّح للعقد ، بمعنى قابليته للتأثير ، ولا يحتاج إلى العلم (٦) بكونه مالا له. لكن لا يكفي ذلك (٧) في تحقّق الخروج عن ماله بمجرّد الإنشاء (٨).
______________________________________________________
(١) جواب «ان كان» ، وجه الوجوب هو قصد الإنشاء من المالك الواقعي الجاهل بكون المال ملكا له ، والمفروض كفاية ذلك في تحقق المنشأ في وفاء الاعتبار.
(٢) معطوف على «ان كان».
(٣) نائب فاعل «اعتبر» يعني : وإن اعتبر العلم بكون المال ملك المنشئ في حصول طيب النفس المتعلّق بإخراج الأموال عن الملك ، وجب الحكم بعدم لزوم البيع.
(٤) جواب «وإن اعتبر» وجملة «ولم يكف» حالية.
(٥) هذا مختار المصنف قدسسره في الصورة الثالثة ، وهي : أنّ يبيع عن المالك ، ثم ينكشف كونه مالكا. ومحصّل ما أفاده في ذلك هو الفرق بين البيع والعتق في فرض انكشاف الواقع ومطابقة الظاهر للواقع ، بالقول بصحة الأوّل وبطلان الثاني.
بتقريب : أنّه يكفي في الصحة التأهلية ـ بمعنى القابلية للتأثير ـ مجرّد الإنشاء المتعلّق بمال معيّن ، ولا تتوقف على علم المنشئ بكون ذلك المال ملكا له. ولكن لا يكفي مجرّد ذلك الإنشاء في خروج المال عن ملكه. فإن كان ذلك الإنشاء من العقود القابلة للزوم بلحوق الرضا كفت الإجازة في اللزوم وخروج المال عن ملكه. وإن لم يكن قابلا للزوم بالرضا اللّاحق وقع الإنشاء باطلا وغير قابل للتأثير ، كما في الإيقاعات ، فإنّها ـ كما قيل ـ لا تقبل الوقوف على الإجازة.
(٦) أي : علم المنشئ بكون المال المعيّن مالا له.
(٧) أي : لا يكفي قصد الإنشاء ـ المتعلّق بمال معيّن ـ في تحقق الخروج عن ملكه ، وهذا هو الذي يعبّر عنه بالصحة الفعلية.
(٨) يعني : بل يحتاج إلى إجازة ، وبدونها لا يتحقق البيع في الخارج ، فلا وجه للقول