مع الإجازة كما يتوهّم (١).
نعم ينبغي إيراد التناقض على من حكم هناك (٢) بعدم النفوذ ، وحكم في البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة ، فإنّ (٣) القصد إلى إنشاء يتعلّق بمعيّن هو مال المنشئ في الواقع من غير علمه به (٤) إن كان (٥) يكفي في طيب النفس والرضا المعتبر
______________________________________________________
(١) يعني : كما يتوهّم التناقض من حكم المحقق الثاني قدسسره ببطلان العتق وصحة البيع مع الإجازة. والمتوهم هو السيّد الفقيه العاملي قدسسره ، حيث قال بعد نقل كلام المحقق الثاني ما لفظه : «قلت : قد قالوا في ما إذا باع مال أبيه بظنّ الحياة ، وأنّه فضولي ، فبان ميّتا حينئذ ، وأنّ المبيع ملكه : إنّ الوجه الصحة. بل قد يلوح من هبة الكتاب أنّه محلّ إجماع. وقال في جامع المقاصد في توجيه كلامهم : إنّ قصده إلى أصل البيع كاف. وهنا يقولون : قصده إلى أصل العتق [غير] كاف. وكلّما أورده هنا جار هناك. بل هنا زيادة ليست هناك ، وهي بناء العتق على التغليب .. إلخ» (١).
(٢) أي : في باب العتق بعدم النفوذ أي البطلان ، وفي باب البيع باللزوم وعدم الحاجة إلى الإجازة ، والمفروض أنّ العاقد في كلّ من العتق والبيع جاهل حين العقد بكون المال الذي يتعلّق به الإنشاء ملكا له. وقد تقدم في (ص ٣٦٣) ما نسبه صاحب المقابس إلى جماعة من صحة البيع فعلا ، في هذه الصورة ، فراجع.
(٣) هذا تقريب التناقض ، توضيحه : أنّ مجرّد إنشاء المنشئ على مال معيّن مملوك له واقعا ـ مع جهله بذلك ـ إن كان كافيا في حصول الطيب المعتبر في جميع الإنشاءات المتعلقة بأموال الناس ، وجب الحكم بوقوع العتق. وإن لم يكن كافيا في حصوله ، لاعتبار علم المنشئ حين الإنشاء بكون المال ملكا له ، وعدم كفاية المصادفة للواقع في تحقق الطيب ، وجب الحكم بعدم لزوم البيع ، وباحتياج لزومه إلى الإجازة.
وبالجملة : كيف يجمع بين بطلان العتق ولزوم البيع في صورة انكشاف كون المال المتعلق للإنشاء ملكا واقعا للمنشئ؟
(٤) أي : بأنّه ماله.
(٥) الجملة خبر قوله : «فان القصد».
__________________
(١) مفتاح الكرامة ، ج ٦ ، ص ٢٣٢.